«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية " تدين 22 شخصاً وتبرئ اثنين بقضايا مختلفة
نشر في اليوم يوم 11 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة, شملت السجن والمنع من السفر خارج البلاد, وذلك في جلسات اسفرت القرارات المبدئية فيها عن: إدانة متهم بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغاً مالياً لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، وبحيازته (25) طلقة مسدس و(140) طلقة رشاش حية بدون ترخيص. ولم يثبت للمحكمة إدانته بمحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال شرائه شريحة جوال مسبقة الدفع في كل مرة يحضر فيها الأموال لعدم ظهور القصد الجنائي، وحكم عليه بالسجن عشرة أشهر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وبسؤال المدعي العام والمدعى عليه قررا الاعتراض على الحكم.
وإدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر (الفيس بوك). وقد حكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ستة أشهر وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
وإدانة اثنين من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب لغرض الانضمام لصفوف تنظيم القاعدة الارهابي كما ثبت للمحكمة إدانتهما بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما وقيامهما برميها عمدا، كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إطلاقه لتغريدات عن طريق (تويتر) تدعو للاعتصام.
وقد حكم على المدعى عليه الأول لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وستة أشهر منذ تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنة منذ تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات، وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض.
إدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر (الفيس بوك). وقد حكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
إدانة متهم بتأييده لتنظيم احد المارقين في لندن وذلك من خلال متابعته لما يسمى بقناة الإصلاح, وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان. والقدح في ولاة أمر هذه البلاد, والتحريض من خلال صفحته على الفيس بوك على التجمعات والمظاهرات, وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية. وقد حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
وإدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية, وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيراً للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه خمسة عشر عاما منذ تاريخ ايقافه, ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
إدانة ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعاً وشراءً وتوسطاً بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الانترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها بقصد الحصول على الأسلحة منهم على جمع تلك الأسلحة بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أواضطرابات في القطيف, وغيرها من التهم الاخرى الثابتة بحقهم, وحكمت المحكمة على المدعى عليه الاول بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه, وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال.
والحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية سبعة آلاف ريال والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية أربعة آلاف ريال, ويمنع المدعى عليهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم, وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض.
وإدانة متهم بخروجه إلى مواطن الفتنة والقتال فيها دون إذن ولي أمره، وتوليه عضوية إحدى اللجان أثناء مكوثه في العراق تختص بالإفتاء والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن، وتدربه على الأسلحة وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم باجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه كذلك بأصحاب التوجهات المنحرفة المؤيدة للقتال في أماكن الاضطراب والتطاول على العلماء وعدم التبليغ عنهم, وقد قضت المحكمة بسجن المدعى عليه ستة أشهر مع احتساب مدة التوقيف كونه مطلق السراح, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ودعم الشباب للخروج للعراق للقتال كما ثبت إدانته بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإدانته بوجود علاقة وتواصل له مع منظري الفكر التكفيري وأصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتستره عليهم وثبت إدانته بعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإيصالها لهم كما ثبت إدانته بشروعه في الخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس سنوات مع احتساب مدة التوقيف كونه مطلق السراح, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتباً ومقالات ومقابلات رموز تنظيم القاعدة كما ثبت أيضاً إدانة المدعى عليه بتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه لمبالغ مالية على أنها للفقراء والمساكين وإرسالها لدعم المقاتلين في العراق بالاتفاق والتستر المجرم. كما ثبت أيضاً إدانة المدعى عليه بتضليل الجهات الأمنية بتواصله مع المقاتلين في العراق عن طريق الاتصال بهم بواسطة شرائح اتصال بدون أسماء, وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة والعلماء ورجال الأمن واجتماعه وتستره على عدد من الأشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري ويحملون الأفكار المنحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه واعتبار ما يقوم به من أعمال إرهابية أنه من الجهاد, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وحكمت المحكمة بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المشار إليه في دعوى المدعي العام, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بالسفر إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر الذي يتزعمه أسامة بن لادن وأنه نوى ذلك لإنهاء حياته نظرا لظروفه الأسرية القاسية كما يزعم. وأنه عاد من اليمن لعدم تمكنه من وجود طريق مؤدي للقاعدة في اليمن وأنه تأثر فكريا بالفكر القتالي وأن سجن شقيقه وخروج أحد زملاء شقيقه إلى أفغانستان كان له الأثر الأكبر في عزمه على القتال كما أنه ثبت تأييده لأعمال الفئة الضالة واعتقاده جواز تفجير المجمعات الغربية داخل المملكة وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بتستره وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن شقيقه المطلوب أمنياً الذي خرج للقتال خارج المملكة بدون إذن ولي الأمر وتواصله معه عدت مرات كما ثبت تواصله واجتماعه مع شخص باكستاني الجنسية مرسل له من شقيقه المطلوب أمنيا لمعرفة أخبار أخيه وتستره على ذلك كما ثبت تضليله لجهة التحقيق، وقد حكمت المحكمة عليه لقاء ما ثبت بحقه من التهم بالسجن عشرة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بتصنيع ثمان قنابل حارقة (مولوتوف) وأنه قام برمي قنبلتين منها على قنصلية دولة أجنبية في المملكة وحيازته للست الباقية منها بقصد الإخلال بالأمن والإفساد بعد تخطيط بقصد إلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها، ولأن وجود ما يحرض على القتال في جهاز الحاسب الآلي العائد له، يثبت تبنيه لأفكار وأهداف الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه على ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ12/9/1409ه لعدم موجبه, وقررت المحكمة سجن المدعى عليه لقاء إلقائه القنبلتين الموصوفتين أعلاه ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه, وثبت لدى المحكمة تصنيع المدعى عليه لثمان قنابل حارقة (مولتوف) وحيازته لستٍ منها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمناه بأن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة استنادا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر, وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم أما المدعى عليه فقرر القناعة بالحكم.
وإدانة متهم بالاحتفاظ بسلاح رشاش ومسدس بدون تصريح بناء على طلب احد المشتبه بهم وهو يعلم أنه مشتبه به ومن ثم تسليم المسدس له وبيع السلاح الرشاش بعد فترة وتسليم ثمنه, ولم يثبت إدانة المدعى عليه بالتستر على احد المطلوبين الذي خرج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة ولم يثبت إدانته بما يوجب تعزيره بما سوى ذلك من التهم الموجهة له في دعوى المدعي العام. وقد حكم على المتهم بالسجن سنة مع احتساب ما أمضاه في التوقيف، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه القناعة أما المدعي العام فقرر الاعتراض على الحكم.
وبراءة متهمين من تأييدهما تنظيم القاعدة ولأي جماعة تابعة له ولاتفاقهما على التسلل من المملكة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن وحكمت المحكمة برد مطالبة المدعي العام إثبات وعقوبة المدعى عليهما على ما لم يثبت من التهم وردت المحكمة مطالبة المدعي العام بإبعادهما عن البلاد غير انه قد ثبتت واقعة تعاطي المتهم الثاني للحشيش المخدر إلا أن ما تضمنه إقراره لدى المحكمة يبين لنا تركه بإرادته لهذه المعصية ولذلك فقد درأت المحكمة عنه حد المسكر وحكمت برد مطالبة المدعي العام عقوبة المدعى عليه الثاني على تعاطي الحشيش وتم إفهام المدعى عليهما بأن لكل واحد منهما بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة في دعوى مستقلة بالتعويض عن المدة التي أمضاها موقوفا, وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض وقرر المدعى عليهما القناعة.
وإدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك, وشروعه في التنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه من إحدى النساء التواصل مع المنسق الذي تعرفه في أفغانستان لذلك الغرض, وتستره على أحدى النساء مع علمه بتوجهاتها المشبوهة وقيامها بتحميل مقاطع وكلمات تحث على القتال ونشرها بين النساء ودعمها للمقاتلين في مواطن الصراع وعلى طلبها منه السفر إلى مصر لمساعدة إحدى النساء هناك في السفر إلى أفغانستان, وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها, وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
إدانة متهم باتخاذه هذه البلاد منطلقاً له في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتدربه على بعض الأسلحة واستلامه لصندوق ذخيرة من أحد الأشخاص وإخفائه ثم تسليمه لشخص آخر وتستره على بعض الأشخاص المشبوهين وارتباطه ببعضهم, وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد بعد الحكم عليه واستيفاء, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بشروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وذهابه لليمن لذلك الغرض وتستره على خروج أحد الأشخاص للعراق وشرائه وحيازته لسلاح رشاش ومجموعة من الطلقات بدون تصريح، لم يتم ضبطها معه، وحيازته في الحاسب الآلي لمستند نصي يتضمن مقالات لبعض رموز تنظيم القاعدة, وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.