كشف أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أمام تجمع لرجال الأعمال وممثليهم بغرفة الرياض أن نظاما جديدا للمنافسة تم إيداعه لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وسوف ينتقل إلى مجلس الشورى لمناقشته تمهيدا لإجازته بديلا للنظام الحالي الذي احتوى على بعض الثغرات في نصوصه، مبينا أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية سوف يتاح عرضه وتمحيصه ومراجعته من قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن اللائحة الحالية حملت بعض التناقضات المتعارضة مع بعض مواد النظام. وأوضح القاسم في ورشة (نظام المنافسة وأثره على مجتمع الأعمال) التي استضافتها غرفة الرياض أمس الأول بمقرها أن المجلس باشر خلال العام الماضي عدد من المهام والقضايا التى رفعت له منها 27 شكوى ومبادرة ومتابعة حوالي 5 اندماجات، وقال إن عدد القضايا المرفوعة إلى لجنة الفصل بلغت 32 قضية، مشيرا إلى أن العقوبة التي حددها النظام على المخالفين تصل إلى 5 ملايين ريال، وأن هناك مقترح بربط قيمتها بحجم مبيعات الشركة، موضحا أن النظام كفل حق التظلم من قرارات المجلس أو لجنة الفصل أمام ديوان المظالم. وقال إن تطبيق النظام سيؤدي إلى إحداث توازن في السوق وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية حيث يجنى ثمار ذلك المستهلكين في شكل أسعار عادلة للسلع والخدمات وبجودة أفضل، كما يساعد قطاع الأعمال في زيادة الكفاءة والإنتاجية والإبداع والابتكار مما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن النظام يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة وتعزيز مفهومها في السوق لتتمكن المنشات من الإلتزام طوعا بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة. د. محمد القاسم وأضاف أن هناك بعض المحظورات التي تعطل أو تحد أو تمنع المنافسة ويسعي النظام إلى محاربتها منها التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت التي تضر بالمنافسة، وأيضا منع أي منشاة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات طبقا للمناطق الجغرافية على أساس مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترة الزمنية، بالإضافة إلى سعيه لمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات الحكومية وغيرها. وأشار إلى أن أحكام النظام تسري على جميع المنشات العاملة في الأسواق السعودية وأيضا على أية أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة بالمملكة، لافتا إلى أن أحكام النظام لا تسري على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، كما تطرق في هذا الجانب إلى تقديم ملامح عن مهام مجلس المنافسة واللائحة التنفيذية والمحظورات بموجب النظام. وقال إن سعي المجلس لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية يتم من خلال عدد من الإجراءات، موضحا في هذا الصدد أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بلاغ أو شكوى أو مبادرة من مجلس المنافسة من تلقاء ذاته إذا كان لديه حد معقول من القناعة والأسباب التي يعتقد بأن منشاة أو مجموعة منشات تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة. وأضاف أن المجلس استنادا إلى ذلك يصدر قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام النظام والتحقق منها، حيث يقوم موظف الضبط القضائي بدراسة الشكوى المقدمة وتشكيل فريق لإجراء عملية الزيارات للمنشأة أو المنشات المخالفة وتجميع الادلة والتقصي والبحث والتحقق، ويتم عرض القضية على لجنة الفصل في حال مخالفات النظام وهي تختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب العقوبة المالية، موضحا أنه النظام كفل حق التظلم في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.