أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ل«الحياة» أن الوزرة تقوم حالياً بجمع كل المعلومات المتعلقة برفع أسعار المشروبات الغازية وتأثيرها على المنافسة بين الشركات للتأكد من ضمان عدم مخالفتها للوائح وأنظمة حماية المنافسة.وتوقّع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن يستغرق البت في موضوع رفع أسعار المشروبات الغازية ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، لافتاً الى أنه يحظر على أي مسؤول التصريح في هذا الجانب وإظهار أي معلومات في التحقيق لوسائل الإعلام. و يهدف نظام الحماية إلى إظهار المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، بين الشركات، ومنها الاتفاقات التي تتم بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. وتفرض اللائحة غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، في حال الإخلال بأي بند من بنود حماية المنافسة وتضاعف الغرامة في حال العودة مرة أخرى. وتمنع اللائحة أي عضو من إفشاء معلومات لها علاقة بعمله طبقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (11) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً. وأكد المصدر أن للشركات الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، كما يحقّ للجنة إذا رأت ببعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء. و يلزم الشركات في حال ثبوت مخالفتها بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة، و إلزامها بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة، وهذا بنص المادة (16) من أنظمة مجلس حماية حقوق التنافسية، ويحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص، مؤكداً إلزام الشركات بتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره. وأكد أن الشركات المهيمنة هي التي تهيمن على 40 في المئة على الأقل من القيمة الإجمالية للمبيعات طوال فترة (12) شهراً، كما أنه لها القدرة الكامنة على التأثير في السعر السائد في السوق نتيجة تمكنها منه بنسبة كبيرة، ويُستثنى من ذلك «السلعة» التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء ، أو بقرار موقت من «الوزير» لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية. وفي حال الإدانة يلزم الشركات المخالفة تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فور إبلاغه بتلك المخالفة، ومع ذلك فإن إزالة المخالفة لا تعفيها من العقوبات المترتبة على تلك المخالفة بموجب أحكام النظام، وفي حال رأت «اللجنة» أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن، امتنعت عن النظر فيها، وأعادتها إلى «الوزير» بتوصية مسببة لرفعها إلى ديوان المظالم للنظر فيها عن طريق ممثل الإدعاء. وكان أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي صرّح أن المجلس بدأ في إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بإنتهاك أي من مواد نظام المنافسة والإدعاء فيها، مشيراً إلى أن القرار أتى بناءً على الزيادة المتوازية لأسعار بيع بعض المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق. وقال إن المجلس مشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية أربع جهات حكومية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة. كما سيستمر المجلس في تكريس جهوده لتحقيق الأهداف التي حددها نظام المنافسة، وبالتالي يجني قطاع الأعمال والمستهلكون ثمار تطبيق هذا النظام.