** هل يحق للمستثمر الأجنبي تملك العقار، وهل يحق له تعدد مجال الاستثمار. جاء في الفقرة (8) من المادة ( الخامسة ) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي أنه يحق للمستثمر الأجنبي تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه، وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) 17/4/1421ه. ويعتبر ذلك من ضمن المزايا والحوافز التي أوضحتها هذه اللائحة في مادتها الخامسة. وأما فيما يتعلق بتعدد مجال الاستثمار فقد أوضحت المادة (السابعة) من هذه اللائحة أنه يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط، أو أنشطة مختلفة، وذلك وفق ضوابط حددتها المادة . ** مدى أحقية صاحب العقار أو المكتب العقاري بقطع التيار الكهربائي أو الماء كوسيلة للضغط لدفع الإيجار أو إخلاء العقار. ( قضية المماطلة في سداد الإيجار) . هذه مشكلة يعاني منها أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية. مع أنها قضية ليست ذات جانب غير منظم. بل هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (19) في 14/1/1394ه الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة ( الأولى ) منه. جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. وأما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر (إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري، بل هي مسألة منظمة أيضاً، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار. ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية. فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار. لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر.