* تأشير البنك على الشيك بوجود مقابل الوفاء ، هل يعتبر دليل اطمئنان للمستفيد ؟ تأشير البنك على الشيك يعتبر اعتماداً منه بوجود مقابل وفاء في تأريخ التأشير ، فهو يعتبر عامل اطمئنان للمستفيد . وقد نصت المادة (100) من نظام الاوراق التجارية على هذه المسألة (تأشير الشيك ) واعتبرته أمراً جائزاً فجاء فيه (يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له ) . لكن لا يعتبر هذا التأشير بمثابة السماح بتجميد وتنحية مقابل وفاء الشيك من حساب الساحب (مصدر الشيك) حتى حلول أجل صرفه ، ولم ينص النظام على ذلك أيضاً . ولكن هناك رأياً وله وجاهة وهو أن في تنحيه مقابل الوفاء من حساب الساحب بعد التأشير على الشيك بالاعتماد ، فيه حل لكثير من الإشكاليات العملية . - قيام صاحب العقار أو المكتب العقاري بقطع التيار الكهربائي أو الماء كوسيلة للضغط لدفع الإيجار أو إخلاء العقار . (قضية المماطلة في سداد الإيجار) . هذه مشكلة يعاني منها أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية . مع أنها قضية ليست ذات جانب غير منظم. بل هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم )19) في 1394/1/14ه الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة (الأولى ) منه جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. وأما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر ) إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري ، بل هي مسألة منظمة أيضاً ، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة ، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار . ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية . فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار . لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر . - أنا مقيم عربي متعاقد للعمل مع إحدى الجهات الحكومية في المملكة ، فهل يحق لي المطالبة بمكافأة نهاية خدمة عند انتهاء التعاقد . كما ينص نظام العمل بالنسبة للموظف غير السعودي الذي يتم التعاقد معه من قبل مصلحة حكومية أو وزارة ، في الغالب يتم التعاقد معه بموجب لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة والصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45في 1398/8/1فهو المعتمد في مثل عقدك . وما أشرت ذكرته من (مكافأة نهاية الخدمة ) هذا التقرير القانوني قد جاء في نظام العمل الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51في 1426/8/23، في المادة 84وهذا بعيد كل البعد عن التطبيق على عقدك ، حيث لا يخضع عقدك لهذا النظام (لما ذكرت أنك كنت متعاقداً مع جهة حكومية ) .لكن هناك حالات يكون التعاقد مع الجهاز الحكومي من قبل (شركة تشغيل ) فهنا يكون مطالبتك لشركة التشغيل وتسري عليك أحكام نظام العمل . [email protected]