@ وردت استشارة للصفحة تتعلق بمدى أحقية مالك العقار في رفع الإيجار بدون سابق إنذار، وعن أحقيته في القيام بأعمال الضغط على المستأجر. عقد الإيجار كغيره من العقود أي تغيير أو تبديل فيه لا بد أن يخطر به الطرف الآخر، ولاشك أن قيمة الإيجار من أهم عناصر ذلك العقد، ولا يحق لمالك العقار الزيادة فيه عند حلول موعد السداد بدون إخطار المستأجر بذلك بمدة كافية، ولعل هذا الإخطار يخرجنا من إشكالية تعديل العقد بالإرادة المنفردة، التي تعاني منها عقود الإيجارات لدينا، كما وأنه يمنع من إنهاء العقد بصورة فجائية قد تلحق الضرر بالمستأجر في الغالب. وأشير هنا إلى قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (91) في 4931/1/41الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة (الأولى) منه جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. فحدد القرار مدة للإخطار في إخلاء العقار، قد تكون مناسبة كفرضها مدة أيضا للإخطار قبل زيادة الإيجار. وأما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر)إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري، بل هي مسألة منظمة أيضاً، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار. ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية. فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار. لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر. @ هل يحق للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض على الحكم، ومتى تبدأ مدته. - يحق للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض على الحكم الصادر ضده، وقد جاءت المادة (56فقرة 4) من نظام المرافعات الشرعية بأن الحكم الغيابي يخضع لتعليمات التمييز، وإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر، وقد أوضحت المادة (85) من النظام أحقيته في الاعتراض على الحكم الغيابي (يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته)، وقد أوضحت المادة (671) من النظام، بداية ميعاد الاعتراض (ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله).