لم يمنعه انتسابه لديوان المظالم أن يرفع دعوى على الديوان من خلال الدوائر القضائية التابعة له.. فصدر حكم قضائي من الدائرة الفرعية الثالثة بالغاء القرار الصادر من رئاسة الديوان بحسم خمسة أيام من مرتبه كعقوبة إدارية أوقعت عليه نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ إداري أدى إلى تأخير إنجاز بعض القضايا.. هذا ما حدث للموظف عبدالله اليوسف أحد منسوبي ديوان المظالم الذي روى لنا حقيقة ما جرى وقال: أعمل في إدارة السجلات بالديوان ويختص عملي الذي أقوم به بحفظ القضايا المنتهية وأرشفتها، وأثناء عملية ادخال القضايا القديمة بشبكة الحاسب الآلي لاحظت أن الحكم غير نهائي، حيث كان توجيه معالي الرئيس باحالتها للتدقيق وليس للحفظ. @ كيف حفظت بطريق الخطأ؟ - ادخلت ضمن القضايا المنتهية وهي ليست كذلك وتم الرفع من قبلي لرئيسي المباشر الذي بدوره رفع للمسؤولين مفيداً بوجود هذا الخطأ الإداري الذي ينبغي تصحيحه، فوجه معالي رئيس الديوان بالتحقيق في الموضوع، وبعد التحقيق رفعت الإدارة المختصة للرئيس مرئياتها وهي توجيه الإنذار لي نتيجة هذا الخطأ. @ وكيف تحول الإنذار إلى حسم خمسة أيام؟ - بعد رفع المرئيات لمعالي الرئيس وجه بالحسم خمسة أيام لما لاحظه معاليه من تكرار هذا الخطأ في السابق. @ كيف تجرأت على رفع دعوى قضائية إدارية ضد قيادة الديوان من داخل أروقة الديوان نفسه؟ - لثقتي في انصاف قضاة الديوان، وتحريهم تطبيق العدل مهما يكن الشخص المدعي والمدعى عليه، وبهذه المناسبة أشكر أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الفرعية الثالثة على انصافهم اياي، كما أشكر قيادة الديوان التي سارعت بتنفيذ الحكم على الرغم أنه ضد قرارها، ولكنها العدالة والشعور بالمسؤولية والأمانة والرجوع في الخطأ خير من التمادي فيه. "الرياض" بدورها اتصلت بمعالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي أوضح أن هذه القضية في سياق الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن بطلب الغاء القرارات الإدارية النهائية، ولا فرق بينها وبين أي دعوى إدارية أخرى، وقرارات الديوان الإدارية مشمولة بالرقابة القضائية ولو كانت صادرة من رئاسة الديوان، ووجه معالي الرئيس بانفاذ ما تقرر قضاء في هذا الموضوع. وعن وجود قضايا مماثلة ضد الديوان قال: نعم، السيادة انما تكون لنظام الدولة والقضاء الإداري هو المسؤول عن مراقبة مشروعية قرارات جهة الإدارة، ولو كانت صادرة من الديوان نفسه، على ما أسلفت. وحول الفرق بين القرارات التي تصدر من الديوان ولا يجوز الاعتراض عليها أمامه وبين ما يجوز. أجاب: بأن ما يجوز الطعن عليه منها هي القرارات الإدارية النهائية، وما لا يجوز الطعن عليه هي الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري من قرارات، والذي تقوم بأعماله حالياً (لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان). عن كيفية الغاء قرار رئيس الديوان من قبل لجنة قضائية يرأسها معاليه ويصدر قراراته إليها الواجبة التنفيذ، أجاب الدكتور العيسى بأن قرار معالي الرئيس - محل القضية - صادر من الرئيس بصفته الإدارية وليس بصفته القضائية، وقضاء الديوان يراقب المشروعية بحكم اختصاصه بالنظر في دعاوى الغاء القرارات الإدارية النهائية.