س1: على من يطبق فرع الأخطار المهنية؟ ج1: يطبق فرع الأخطار المهني بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن. س2: كم نسب الاشتراك في فرع الأخطار المهنية؟ ج2: نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية (2%) اثنان في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك الى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. س3: ما هي الحالات التي تعتبر إصابات عمل؟ تعتبر إصاب عمل أي من الحالات التالية: 1) كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. 2) كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس. 3) الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. 4) تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل. 5) تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة بالجدول الصادر من مجلس ادارة المؤسسة. س4: هل هناك مواعيد محددة للإبلاغ عن إصابة العمل؟ ج4: حددت لائحة الأخطار المهني مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل أو الإنتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي: 1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص. 2- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة عن الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ. 3- في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارساً للعمل الذي صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الاجراءات المبينة بالفقرة (1). س5: ماذا يجب على صاحب العمل عند وقوع الإصابة؟ - يتعين على صاحب العمل فور وقوع الإصابة للعامل أن يقدم له الإسعافات الطبية اللازمة وأن ينقله إذا لزم الأمر الى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة المحددة له، أو إلى المستشفيات التابعة لها. س6: ما هي صور العناية الطبية التي ينتفع بها المصاب؟ ج6: يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه الى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة الى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة، ويدخل في العلاج مايأتي: أ - علاج التشويه الناتج عن الإصابة لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، أو لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية. ب - تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك. ج - تأمين الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج. د - علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها للوصول إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج. ه - علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعلاج من الإصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة اقامته في المستشفى لعلاجه من الإصابة، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الإصابة. و - علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارسا لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.