تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على «خاطفة الدمام» بالقتل تعزيراً

حكمت المحكمة الجزائية أمس بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في قضية "خاطفة الدمام"، والسجن للمتهمين الآخرين، ويعد الحكم في هذه المرحلة ابتدائياً، ما يعني أنه قابل للاستئناف، وثبت من الناحية القضائية والشرعية قيام المدانة الرئيسة في القضية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو 25 عاماً، بينهم موسى الخنيزي الذي عاد إلى ذويه في محافظة القطيف بعد نحو 25.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكان بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائياً مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي، ووصلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعً، وطالبت النيابة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسة في القضية واثنين آخرين.
وأشاد علي الخنيزي -والد المختطف موسى- في حديثه ل"الرياض" بقوة القضاء في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بالمملكة وخارجها، قائلاً: "الحمد لله رب العالمين على إنصافنا ونتقدم بالشكر الجزيل للنيابة العامة والمحكمة لإنصاف المخطوفين جميعاً"، فيما اعتبر المختطف موسى الخنيزي مطالبة النيابة بالقتل أمر صائبٌ، سيمنع من تسول له نفسه أن يجرم بحق الوطن والمواطنين، مبتهلاً لله الذي حفظه من العصابة وأرجعه لوالديه الحقيقيين. أوضح المحامي هشام الفرج أن في بداية القضية كانت هناك قرائن تؤكد تورط المرأة في الجريمة، موضحاً اللبس الذي حصل لدى البعض في مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنّ هناك اختلافاً في تنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيراً، حيث يضرب عنق المحكوم عليه مرتين، قائلاً: "الصحيح ضربة واحدة بالسيف في الحالتين، والفرق يأتي في تكييف الجريمة ونعني به إذا كانت حداً من حدود الله لا يجوز لأحد العفو عنها وفيه وجوب التنفيذ، بينما عقوبة التعزير يجوز لولي الأمر تخفيفها ضمن ظروف معينة والنزول عن القتل إن تنازل أصحاب الحق الخاص وقدمت اعتذارات معينة تكون فيه صلاحية لدى ولي الأمر عن النزول عن عقوبة القتل لأن تنفيذها راجع لولي الأمر، أما حد الحرابة لا يمكن لولي الأمر أو أصحاب الحق الخاص التنازل عن القتل".
وتابع "إن فرق المسمى يعود لفرق التكييف، وتعزيراً تعني تأديباً، فيما الحرابة تعني حداً شرعياً وذُكر في القرآن مثل حد شرب المسكر وغيره لا يجوز لأحد العفو عنه"، مشيراً إلى أن القاضي اتجه للحكم التعزيري أي التأديبي في القضية، وجاء الحكم بالقتل لفداحة الجريمة، إذ ارتأى القضاء ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.