وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في جلسة «إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية» بقمة G20    المملكة في «العشرين»    التعليم: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية    «الثقافة» تحتفي بالأوركسترا اليمنية في مركز الملك فهد الثقافي    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    42 متحدثًا في الملتقى البحري السعودي الثالث    كلب يقضي عامين بجوار قبر صاحبه    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع حاكم إنديانا الأميركية    الأخضر في مهمة «نصر»    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    المملكة في قمة العشرين.. تعزيز العمل الدولي وتحقيق التنمية    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    9,300 مستفيد من صندوق النفقة في عام    «الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه    اتفاقيات لشراء «الطاقة» بسعة 9200 ميجاواط    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    قراء يفضلون الشعر الاصطناعي    «مستقبل الإعلام» يعزز الدور السعودي عالمياً    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    هل تجري الرياح كما تشتهي سفينة ترمب؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    عودة للمدارس    وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    التوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري للحد من الحوادث    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    الثعبان في «مالبينسا»..!    الادخار والاستثمار… ثقافة غائبة    بهدف تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة.. إطلاق برنامج تدريب المبتعثين في التخصصات الثقافية    تدشين التجمع الغذائي في جدة الأحد المقبل    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مندوب تركيا    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    لبنان نحو السلام    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    مرحلة الردع المتصاعد    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    سعود بن طلال يطلق كائنات فطرية في متنزه الأحساء    وزير التعليم خلال منتدى مسك العالمي 2024م: منظومة القيم هي أساس النجاح    رئيس هيئة الأركان العامة يدشّن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيث: «الحرابة» للمفسدين في الأرض و«التعزير» لمن يخطط ويأمر بالإرهاب
نشر في الحياة يوم 21 - 08 - 2015

دعا عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث إلى التفريق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً، في جرائم الإرهاب، مبيّناً أن العقوبة الأخيرة يقصد بها «الحرابة»، التي يحكم بها على «المفسدين في الأرض، والمحاربين لله ورسوله، وقطّاع الطريق على المسلمين، وحاملي السلاح، ومرتكبي الجرائم الإرهابية». أما عقوبة القتل التعزيري فتطبق على من يخطط ويأمر بالجرائم الإرهابية.
وأكد الغيث ل«الحياة» أن عقوبة القتل تنقسم إلى ثلاثة أنواع: القصاص في جرائم القتل، والتعدي على الأطراف، والجنايات والحدود؛ وهي العقوبات المقدرة شرعاً، كحد الزنا، والسرقة، ونحوهما. والنوع الثاني التعزير، وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. أما القتل قصاصاً فلا يتعلق بجرائم الإرهاب، لأنه ينفذ في الحق الخاص فقط، وهو حق لولي الدم. وأما الحق العام كقضايا الإرهاب فهو ما يطبق فيه القتل حداً وتعزيراً.
وأشار إلى أن النوع الثالث هو القتل حداً، وينتمي إلى الحدود التي نص عليها القرآن والسنة، وحددّاها ونصّا على عقوبتها بنص واضح وصريح، كعقوبة القتل حرابة، التي تطبق على المفسدين في الأرض، موضحاً أن «حد الحرابة لا يمكن التنازل عنه ولا إسقاطه من ولي الأمر».
وذكر الغيث أنه إذا ارتكب المتهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر، بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسباً لجرمه وذنبه، وهنا يحكم بالقتل تعزيراً، وهذا يطبق عادة على الجرائم العظيمة، تحقيقاً المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي. وقال الغيث: «الحرابة هي قطع الطريق، وتتحقق بخروج فرد واحد أو جماعة مسلحة على الناس الآمنين المطمئنين، وذلك لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال أو هتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل بأية أداة كانت (آلة حادة، أو عصا، أو حجر، أو سلاح) مُجاهرًا بفعلته»، مؤكداً أن الحرابة أساساً تقوم على المجاهرة بالإرهاب وعدم الخوف، فإذا لم تتحقق هذه الشروط أمكن القاضي أن يحكم بالتعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.