نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيث: «الحرابة» للمفسدين في الأرض و«التعزير» لمن يخطط ويأمر بالإرهاب
نشر في الحياة يوم 21 - 08 - 2015

دعا عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث إلى التفريق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً، في جرائم الإرهاب، مبيّناً أن العقوبة الأخيرة يقصد بها «الحرابة»، التي يحكم بها على «المفسدين في الأرض، والمحاربين لله ورسوله، وقطّاع الطريق على المسلمين، وحاملي السلاح، ومرتكبي الجرائم الإرهابية». أما عقوبة القتل التعزيري فتطبق على من يخطط ويأمر بالجرائم الإرهابية.
وأكد الغيث ل«الحياة» أن عقوبة القتل تنقسم إلى ثلاثة أنواع: القصاص في جرائم القتل، والتعدي على الأطراف، والجنايات والحدود؛ وهي العقوبات المقدرة شرعاً، كحد الزنا، والسرقة، ونحوهما. والنوع الثاني التعزير، وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. أما القتل قصاصاً فلا يتعلق بجرائم الإرهاب، لأنه ينفذ في الحق الخاص فقط، وهو حق لولي الدم. وأما الحق العام كقضايا الإرهاب فهو ما يطبق فيه القتل حداً وتعزيراً.
وأشار إلى أن النوع الثالث هو القتل حداً، وينتمي إلى الحدود التي نص عليها القرآن والسنة، وحددّاها ونصّا على عقوبتها بنص واضح وصريح، كعقوبة القتل حرابة، التي تطبق على المفسدين في الأرض، موضحاً أن «حد الحرابة لا يمكن التنازل عنه ولا إسقاطه من ولي الأمر».
وذكر الغيث أنه إذا ارتكب المتهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر، بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسباً لجرمه وذنبه، وهنا يحكم بالقتل تعزيراً، وهذا يطبق عادة على الجرائم العظيمة، تحقيقاً المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي. وقال الغيث: «الحرابة هي قطع الطريق، وتتحقق بخروج فرد واحد أو جماعة مسلحة على الناس الآمنين المطمئنين، وذلك لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال أو هتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل بأية أداة كانت (آلة حادة، أو عصا، أو حجر، أو سلاح) مُجاهرًا بفعلته»، مؤكداً أن الحرابة أساساً تقوم على المجاهرة بالإرهاب وعدم الخوف، فإذا لم تتحقق هذه الشروط أمكن القاضي أن يحكم بالتعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.