دعا عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث إلى التفريق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً، في جرائم الإرهاب، مبيّناً أن العقوبة الأخيرة يقصد بها «الحرابة»، التي يحكم بها على «المفسدين في الأرض، والمحاربين لله ورسوله، وقطّاع الطريق على المسلمين، وحاملي السلاح، ومرتكبي الجرائم الإرهابية». أما عقوبة القتل التعزيري فتطبق على من يخطط ويأمر بالجرائم الإرهابية. وأكد الغيث ل«الحياة» أن عقوبة القتل تنقسم إلى ثلاثة أنواع: القصاص في جرائم القتل، والتعدي على الأطراف، والجنايات والحدود؛ وهي العقوبات المقدرة شرعاً، كحد الزنا، والسرقة، ونحوهما. والنوع الثاني التعزير، وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. أما القتل قصاصاً فلا يتعلق بجرائم الإرهاب، لأنه ينفذ في الحق الخاص فقط، وهو حق لولي الدم. وأما الحق العام كقضايا الإرهاب فهو ما يطبق فيه القتل حداً وتعزيراً. وأشار إلى أن النوع الثالث هو القتل حداً، وينتمي إلى الحدود التي نص عليها القرآن والسنة، وحددّاها ونصّا على عقوبتها بنص واضح وصريح، كعقوبة القتل حرابة، التي تطبق على المفسدين في الأرض، موضحاً أن «حد الحرابة لا يمكن التنازل عنه ولا إسقاطه من ولي الأمر». وذكر الغيث أنه إذا ارتكب المتهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر، بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسباً لجرمه وذنبه، وهنا يحكم بالقتل تعزيراً، وهذا يطبق عادة على الجرائم العظيمة، تحقيقاً المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي. وقال الغيث: «الحرابة هي قطع الطريق، وتتحقق بخروج فرد واحد أو جماعة مسلحة على الناس الآمنين المطمئنين، وذلك لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال أو هتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل بأية أداة كانت (آلة حادة، أو عصا، أو حجر، أو سلاح) مُجاهرًا بفعلته»، مؤكداً أن الحرابة أساساً تقوم على المجاهرة بالإرهاب وعدم الخوف، فإذا لم تتحقق هذه الشروط أمكن القاضي أن يحكم بالتعزير.