(القضية لا تخضع للاختصاص المكاني) عبارة قد نسمعها أحيانا في بعض القضايا التي تعرض في المحاكم، والاختصاص المكاني للمحكمة ناظرة الدعوى هي من أهم النقاط الشكلية التي يجب أن تستوفيها الدعوى قبل قيدها في المحكمة، لما قد ينتج عن ذلك قبول في غير مكان ولاية المحكمة، ولكي نعرف أهم النقاط الجوهرية التي يجب الاستناد عليها قبل قيد الدعوى في المحكمة من حيث مراعاة الاختصاص المكاني في ظل نظام المرافعات الشرعية والذي حدد مكان ولاية المحكمة بنظر الدعوى. والاختصاص المكاني بشكل عام يعني أن تقام الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه وتناولت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية هذه القاعدة في الفقرة (أ) منها والتي نصت على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولتطبيق تلك القاعدة يستوجب معرفة المدعي لمكان إقامة المدعى عليه والذي يمكن إثباته من العنوان الوطني للمدعى عليه أو عقد إيجار أو مشهد من عمدة الحي الذي يقيم فيه المدعي عليه أو شهادة الشهود؛ كما تناولت الفقرة المذكورة الحالة التي يستوجب الاستناد عليها في حالة عدم معرفة مكان إقامة المدعى عليه وجاء في حالة عدم معرفته لعنوان المدعي عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي ويشترط لتطبيق هذه القاعدة عدم معرفة المدعي لعنوان المدعى عليه، وليس إخفاءه فإن كان يعلم مكان الإقامة وأخفى ذلك عن المحكمة وقيد الدعوى في محكمة لا تخضع للولاية الصحيحة لاختصاص المحكمة فإن ذلك ينتج عنه صرف النظر عن الدعوى وعدم قبولها من حيث الشكل لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. * المحامي والمستشار القانوني