عرّف الفقهاء مصطلح القاعدة القانونية، بأنها النصوص، التي تنظِّم تصرفات الأفراد فيما بينهم، أو مع الدولة، والقاعدة القانونية هي الأساس، الذي يتكوَّن من مفهوم مصطلح القانون، الذي عرّفه الفقهاء، بأنه مجموعة من القواعد الملزمة، التي تصدرها السلطة المختصة في الدول لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، أو علاقاتهم بالدولة. وقال الرسول الكريم «إنما النساء شقائق الرجال». ومن هذا المنطلق، تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية حقوقاً، وواجبات، تحفظ كرامة المرأة، من أهمها: الحقوق عند التوكيل، وعند التحقيق والمرافعات، والحقوق المتعلقة بالنكاح، والحقوق المتعلقة بانتهاء عقد الزواج، وبالتنفيذ، وجاءت تعليمات وأنظمة وقوانين، تنص على عدم إلزام المرأة بوجود «محرم»، وأنه لا ينبغي وضع قيود على ذلك الأمر «التعميم رقم 469 الصادر في عام 1430 ه، من قِبل وزارة العدل»، ولم تخالف ذلك أي جهة من الجهات. نتحدث عن بعض الإجراءات العرفية، التي يطلقها بعضهم اجتهاداً، ولم يرد فيها نص شرعي، ولم تتضمنها حتى الأنظمة الموضوعة من قِبل الجهات المعنية، فهل يجوز تطبيق أنظمة بنظام عرفي؟! ونصت أغلبية المواد في أنظمة وزارة العدل على حقوق المرأة في المرافعة عن نفسها، وتقديم الشكاوى. نصت المادة ال 36 من نظام المرافعات على: «المادة ال 34: تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص للمحكمة، التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي». ونصت المادة الثانية من المادة ال 39: «للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومَنْ عضلها أولياؤها الخيار في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعي عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى، أُبلغ المدعي عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى، ردتها المحكمة دون إحضاره». هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها، الذي تسكن فيه، ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد، الذي يسكن فيه زوجها، أو مُطلقها، بدليل التسوية بين القضية الزوجية، وقضية الحضانة والزيارة، فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها، أو مُطلقها، أن تقيم الدعوى في بلدها، وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة، التي يقيم الزوج، أو المطلق في نطاقها، فإذا توجهت الدعوى، فإن الزوج، أو المطلق، يُلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة، أو المطلقة. ولاشك، ولا ريب في أن هذا فيه تيسير وتسهيل على المرأة، وعدم تكبدها عناء السفر للمطالبة بحقوقها، فهل يعي «بعضهم» ما معنى ذلك، ومعنى هذه الأنظمة وتطبيقها، أم إن لديهم قوانين وأنظمة خاصة بهم فقط، يطبقونها من تلقاء أنفسهم؟! متى نعي أن للمرأة حقوقاً، وأن ما يسمِّيه بعضهم «محرماً» في جميع شؤون المرأة، ما أنزل الله به من سلطان، وأنها اجتهادات منهم، حرمت المرأة من السفر والتنقل، بل من البدء في إجراءات روتينية لإنهاء بعض الأعمال هنا أو هناك؟! والمضحك المبكي أن هناك سيدات أعمال أعمارهن ما بين الأربعين والخمسين، يتوجب عليهن إحضار «محرم» لهن إذا أردن السفر، أو مراجعة إحدى المحاكم، ومَنْ يكون هذا المحرم؟! ربما كان ابنها، أو أخاها البالغ من العمر 18 عاماً، أو أقل، أو أكثر، فهل نعيد النظر في تجاوزات بعضهم من خلال تطبيق هذه الإجراءات، علماً أن الجوازات بدأت، بل ألزمت جميع المواطنين باستخراج جوازات سفر مستقلة لكافة أفراد الأسرة حتى لا تعاني الأسر السعودية من أي مشكلات أثناء السفر، وربما كانت الأنظمة الجديدة للجوازات تجيز سفر المرأة دون محرم بعد أن أرهقها النظام القديم، وحال بينها وبين استكمال دراستها، وقضاء حاجاتها وأعمالها، التي تتطلب منها السفر، والتنقل داخلياً وخارجياً. فهل يُعقل أن تكون هناك طبيبة، لديها مؤتمرات تمثِّل فيها الوطن، لا يسمح لها بالسفر إلا بصحبة ابنها، أو أخيها القاصر؟ هل نعيد النظر «يا سادة» في مسألة المحرم، التي هي في الغالب اجتهادات من بعضهم؟