(ف).. يستمتع بارتشاف فنجان الشاي مع النعناع.. كعادته كل عصر في مكتبه العقاري.. حواسه بأكملها اشتعلت أمام السيارة الفارهة.. التي اختارت موقفها أمام مكتبه دوناً عن كل محلات العمارة.. رائحة البخور الممزوج بدهن العود.. أيقظت حاسة الشم لديه.. وحاسة البيع أيضاً.. فدخول الرجل مع صديقه (خ) والذي يعرف تماماً أنه رجل الصفقات الناجزة.. يوحي بمشروع بيعة ستملأ جيبه الفارغ منذ عام. من كل عروضه العقارية.. كانت تلك العمارة التجارية الضخمة.. والذي لا يمثّل فيها (ف) سوى حلقة وحيدة من سلسلة وسطاء.. هي التي أثارت اهتمام صاحبه.. والذي كان حريصاً على الوقوف على مكانها ومساحتها.. بل ومعرفة صاحبها.. لأنه مستعجل على عملية الشراء.. كما صارحه في طريق العودة. ولأنه انتظر طويلاً.. فإنه لم يستغرب.. تلك الأخبار التي أتته عن عملية البيع.. بين المالك والمشتري لاحقاً.. دونما نظر إلى جهده الذي بذله.. كانت المشكلة التي احتجزت حاسة الفهم لديه كما أخبره صديقه رجل القانون.. عدم انطباق المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت أنه: (تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه) كون (خ) الذي ابتاع العقار.. أعاد بيعه من جديد إلى مشترٍ آخر قدّم له عرضاً لا يكاد يرفض.. وانتقل إلى مدينة أخرى لا يستطيع هو الانتقال إليها وإقامة الدعوى أمام محاكمها..! فكّر قليلاً.. رأى أن يقيم الدعوى هنا في الرياض.. على صديقه (خ) وعلى المشتري تضامناً.. ليجعل الاختصاص منعقداً ابتداءً.. لمحاكم الرياض.. استناداً لعجز المادة نفسها (34) والتي ذكرت بأنه (إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم )..! تشكّل المخاصمة الصورية.. أو الوهمية.. إحدى الطرق التي يلجأ إليها الخصوم.. تخلصاً من قواعد الاختصاص المكاني.. والتي تمثّل عقبة في كثير من الأحيان.. لما تعنيه من صرف الكثير من الوقت والجهد والمال.. في سبيل مواصلة القضية أو الشروع فيها ابتداءً. وقد جاءت القوانين المدنية شافية في هذا المجال وحاسمة لها.. وتبرز في أجلى صورها في القانون المصري والسوري والذي وإن أعطى الحق للمدعي بإقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم.. إلا أن حكمه جاء مشروطاً بأن يكون المدعى عليه حقيقياً بالدعوى وأن تكون مخاصمته فيها بصفة أصلية وحقيقية وليس بقصد التحايل على قواعد الاختصاص. حيث اشترط القانون لتطبيق هذا الحق: 1- أن يكون تعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً لا صورياً.. فلا يجوز إقامة الدعوى أمام محكمة موطن شخص لا شأن له بالنزاع ولم يوجه إليه أي طلب وقصد باختصامه مجرد جلب الآخرين أمام محكمة غير مختصة. 2- أن يكون المدعى عليهم المتعددون ملتزمين في الدعوى بصفة أصلية فالدعوى التي يختصم فيها المدين أو الكفيل والضامن يتعين أن تقام أمام محكمة موطن المدين ولا يجوز إقامتها أمام محكمة موطن الكفيل لأنه ملتزم بصفة احتياطية. ورغم أن المحكمة العليا.. لم تباشر اختصاصها الفعلي المأمول منها بعد.. إلا أن العبء عليها كبير في المرحلة القادمة في إرساء الضوابط القانونية لمحاكم درجة أولى.. وتأطير اجتهاداتها ضمن إطار شرعي وقانوني واحد.. يجعل من اليسير على شرّاح القانون الاستناد إليها والاقتباس منها.. ومن ذلك مسألة التعدد الصوري وتحقق حالة التعدد في حالة اختصام المدعي مع المدعى عليه غيره بقصد إبعاده عن محكمته الطبيعية من غير أن يكون لاختصام المدعي معه صفة جدية.. وبالتالي حرمان المدعى عليه من المثول أمام قاضيه الطبيعي. أليست المسألة تستحق..؟!! * الباحث في أنظمة العقار