الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاف
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 02 - 11 - 2009

(ف).. يستمتع بارتشاف فنجان الشاي مع النعناع.. كعادته كل عصر في مكتبه العقاري.. حواسه بأكملها اشتعلت أمام السيارة الفارهة.. التي اختارت موقفها أمام مكتبه دوناً عن كل محلات العمارة.. رائحة البخور الممزوج بدهن العود.. أيقظت حاسة الشم لديه.. وحاسة البيع أيضاً.. فدخول الرجل مع صديقه (خ) والذي يعرف تماماً أنه رجل الصفقات الناجزة.. يوحي بمشروع بيعة ستملأ جيبه الفارغ منذ عام.
من كل عروضه العقارية.. كانت تلك العمارة التجارية الضخمة.. والذي لا يمثّل فيها (ف) سوى حلقة وحيدة من سلسلة وسطاء.. هي التي أثارت اهتمام صاحبه.. والذي كان حريصاً على الوقوف على مكانها ومساحتها.. بل ومعرفة صاحبها.. لأنه مستعجل على عملية الشراء.. كما صارحه في طريق العودة.
ولأنه انتظر طويلاً.. فإنه لم يستغرب.. تلك الأخبار التي أتته عن عملية البيع.. بين المالك والمشتري لاحقاً.. دونما نظر إلى جهده الذي بذله.. كانت المشكلة التي احتجزت حاسة الفهم لديه كما أخبره صديقه رجل القانون.. عدم انطباق المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت أنه: (تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه) كون (خ) الذي ابتاع العقار.. أعاد بيعه من جديد إلى مشترٍ آخر قدّم له عرضاً لا يكاد يرفض.. وانتقل إلى مدينة أخرى لا يستطيع هو الانتقال إليها وإقامة الدعوى أمام محاكمها..!
فكّر قليلاً.. رأى أن يقيم الدعوى هنا في الرياض.. على صديقه (خ) وعلى المشتري تضامناً.. ليجعل الاختصاص منعقداً ابتداءً.. لمحاكم الرياض.. استناداً لعجز المادة نفسها (34) والتي ذكرت بأنه (إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم )..!
تشكّل المخاصمة الصورية.. أو الوهمية.. إحدى الطرق التي يلجأ إليها الخصوم.. تخلصاً من قواعد الاختصاص المكاني.. والتي تمثّل عقبة في كثير من الأحيان.. لما تعنيه من صرف الكثير من الوقت والجهد والمال.. في سبيل مواصلة القضية أو الشروع فيها ابتداءً.
وقد جاءت القوانين المدنية شافية في هذا المجال وحاسمة لها.. وتبرز في أجلى صورها في القانون المصري والسوري والذي وإن أعطى الحق للمدعي بإقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم.. إلا أن حكمه جاء مشروطاً بأن يكون المدعى عليه حقيقياً بالدعوى وأن تكون مخاصمته فيها بصفة أصلية وحقيقية وليس بقصد التحايل على قواعد الاختصاص.
حيث اشترط القانون لتطبيق هذا الحق:
1- أن يكون تعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً لا صورياً.. فلا يجوز إقامة الدعوى أمام محكمة موطن شخص لا شأن له بالنزاع ولم يوجه إليه أي طلب وقصد باختصامه مجرد جلب الآخرين أمام محكمة غير مختصة.
2- أن يكون المدعى عليهم المتعددون ملتزمين في الدعوى بصفة أصلية فالدعوى التي يختصم فيها المدين أو الكفيل والضامن يتعين أن تقام أمام محكمة موطن المدين ولا يجوز إقامتها أمام محكمة موطن الكفيل لأنه ملتزم بصفة احتياطية.
ورغم أن المحكمة العليا.. لم تباشر اختصاصها الفعلي المأمول منها بعد.. إلا أن العبء عليها كبير في المرحلة القادمة في إرساء الضوابط القانونية لمحاكم درجة أولى.. وتأطير اجتهاداتها ضمن إطار شرعي وقانوني واحد.. يجعل من اليسير على شرّاح القانون الاستناد إليها والاقتباس منها.. ومن ذلك مسألة التعدد الصوري وتحقق حالة التعدد في حالة اختصام المدعي مع المدعى عليه غيره بقصد إبعاده عن محكمته الطبيعية من غير أن يكون لاختصام المدعي معه صفة جدية.. وبالتالي حرمان المدعى عليه من المثول أمام قاضيه الطبيعي.
أليست المسألة تستحق..؟!!
* الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.