الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    "فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و"ميرونك" بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    في قطار الرياض !    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكان إقامة الدعوى «الاختصاص المكاني»
نشر في اليوم يوم 27 - 03 - 2016

نستعرض اليوم موضوعا من الأهمية بمكان حيث يجب على جميع المتداعيين الإلمام به ومعرفته، وهو كذلك بنفس الأهمية للمحكمة ناظرة الدعوى، حيث يترتب على التنازع في مكان إقامة الدعوى والتدافع بين الأطراف أو المحاكم خسارة الكثير من الجهد والوقت بينما تنتج المعرفة الصحيحة بمحل اقامة الدعوى توفيرا كبيرا لهما وتسهيلا في سرعة الفصل في الدعوى حال إقامتها في مكانها الصحيح، لذلك أتى هذا المقال اليوم عن مكان اقامة الدعوى (الاختصاص المكاني) ليساعد القارئ الكريم وييسر عليه معرفة أين يستطيع إقامة دعواه.
فالمقصود بمكان إقامة الدعوى هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أو على وجه الاعتياد والاستقرار، والمقصود بالاستقرار هو استمرار الاقامة على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد، أما مكان وجود الشخص وسكنه في مكان ما فترة مؤقتة فهو لا يجعل من هذا المكان محلاً صالحاً لإقامة الدعوى ضده ما لم تكن الاقامة مستقرة فيه، حيث نصت المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435ه أن «المقصود بمحل الاقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد وبالنسبة للبدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى» فإذا كان الشخص يقيم في أكثر من مكان ولم يكن واضحاً المكان الذي يعد محلاً لإقامته، فالمعتبر المكان الذي تكون فيه إقامته على وجه الاعتياد والاستقرار، ويقوم القاضي باستخلاص ذلك من الواقع وقرائن الاحوال.
فالقاعدة العامة في نظام المرافعات الشرعية السعودي وفي جميع أنظمة المرافعات أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، سواء أكان المدعى عليه شخصاً طبيعياً (مدعى عليه فرد) أم شخصاً معنوياً (شركة أو جهة حكومية)، وقد نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية بمادته الخامسة والثلاثين «يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه» ويسمى هذا بالاختصاص المحلي أو المكاني وهذا هو الاصل أن تكون الدعوى تقام في بلد اقامة المدعى عليه، واذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة، كما أنه إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة السادسة الثلاثين علىأنه إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى، واذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه كما في الدعاوى المقامة ضد العسكريين المقيمين طوال أيام الاسبوع في مقر أعمالهم ولا يعودون إلى منازلهم إلا نهاية كل اسبوع فتقام في مقر عملهم، كما أنه اذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها -أي الدعوى- منعقداً في البلد المحدد في الشرط كما لو كان طرفا العقد احدهما وهو المدعي يقيم بالخبر والمدعى عليه يقيم بجدة واشترطا في حالة النزاع أن المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع هي محكمة الخبر فينعقد الاختصاص لمحكمة الخبر رغم ان المدعى عليه يقيم بمدينة أخرى وهي جدة، وإذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، كأن يكون له مقر سكن في الخبر وآخر في الدمام، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان، أي يختار احداهما، وإذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية، أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف، ولا عبرة باقامة الدعوى بمكان اقامة الوكيل أو المحامي إنما العبرة بمكان إقامة الاصيل (المقامة ضده الدعوى)، وإذا كان المدعى عليه له محل إقامة ثم تركه، ولم يعرف له مكان إقامة
(كالغائب والمستخفي) فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني آخر محل إقامة له، ويتم تبليغ من ليس له محل إقامة معروف عن طريق وزارة الداخلية بالكتابة لإمارة المنطقة أو المحافظة وللقاضي عند الاقتضاء بعد إجراء ما ذكر آنفاً أن يبلغ المدعى عليه عن طريق الصحف المحلية التي يراها محققة للغاية والمقصود، أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعقار نفسه كالنزاع على اصل العقار أو طلب صك استحكام على أرض فتقام في بلد العقار سواء أكان المدعى عليه يقيم في نفس البلد أم لا المادة (227) والمادة (228) من نظام المرافعات الشرعية، وتقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع المادة (37) من نظام المرافعات الشرعية، كما أنه تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. وسوف نستكمل الحديث بالمقال القادم عن مكان إقامة الدعوى وما يستثنى من قاعدة أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.