استثنت وزارة العدل المحامين أخيرا، من قاعدة إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، إذا كانت الدعوى عبارة عن مستحقات مالية للمحامي لدى موكله. فيما فرضت الوزارة على المحاكم التي تصدر حكم الدعوى الأصلية التي ترافع فيها المحامي، بالنظر في أجرة المحامي، وإصدار الحكم اللازم ضد موكله، ولا تنظر إلى الاختصاص المكاني في هذه الحالة. وأكد مصدر موثوق به ل«عكاظ» أن هذا القرار استثناء من نظام المرافعات الشرعية الذي نص على وجوب توافر الاختصاص المكاني والذي يقصد به مكان الإقامة أو المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، أو إقامة الشخص في المكان الموقوف فيه المتهم أو المسجون فيه. وقال المصدر: فرض النظام أن الاختصاص في نظر الدعوى يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، إلا أن الوزارة فرضت على المحاكم التي تنظر الدعوى الأصلية التي ترافع فيها المحامي عن موكله بالنظر في قضية ومطالبة المحامي بأجرته ضد موكله وإلزام الموكل بما يجب حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.