أكّد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أن علاج الحالات الطارئة الإسعافية، ضمن نظام الضمان الصحي، لا يحتاج إلى الموافقة المسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة. وأوضح في معرض التعليق على استفساراتٍ وردت إلى الأمانة العامة من قِبل بعض المؤمن لهم تتعلق بعدم استقبال حالات الطوارئ إلا بعد الحصول على موافقة شركة التأمين، بأنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها، مبيناً أن الوثيقة تغطي تكاليف نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل في حالات الطوارئ إلى أقرب موقع ملائم لتلقي العلاج على أن يكون النقل بواسطة خدمات ووسائل نقل إسعافية مرخص لها. لافتاً إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة. Your browser does not support the video tag.