أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن علاج الحالات الطارئة الإسعافية، ضمن نظام الضمان الصحي، لا تحتاج إلى الموافقة المسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة. وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، أنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها، مبيناً أن الوثيقة تغطي تكاليف نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل في حالات الطوارئ إلى أقرب موقع ملائم لتلقي العلاج على أن يكون النقل بواسطة خدمات ووسائل نقل إسعافية مرخص لها. وبين أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة. ونبّه المعارك إلى أنَّ الوثيقة حددت عدداً من الاستثناءات لا تشملها تغطية المطالبات، منها الجراحات التجميلية (إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عارضة غير مستثناة بالوثيقة) والإصابات التي يسببها الأشخاص لأنفسهم متعمِّدين كما استثنت التكاليف الخاصة بزراعة الأسنان أو الجسور الثابتة أو التقويم سوى تلك التي تنتج عن حوادث،إضافة إلى الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات. وحثَّ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة. والإستفادة من قنوات الإتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر أحد القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني [email protected] أوتطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa