«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرياض" تنفرد بنشر مواد اللائحة التنفيذية لنظام "التحكيم" بعد موافقة مجلس الوزراء
نشر في الرياض يوم 20 - 09 - 1438

وافق مجلس الوزراء أخيراً، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة، والتي تضمنت 19 مادة، وتضم عدة بنود، حيث تم تعميمه على كافة الجهات القضائية للعمل به بدءاً من الشهر الجاري.
وحصلت "الرياض"، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، حيث نصت على عدد من المواد أبرزها، أنه يجب على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكمة أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم بحسب المادة الرابعة من اللائحة.
كما تضمنت المادة الخامسة من اللائحة على أن ل"المحكم" التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
رئيس مجلس الأمناء بمركز مكة للتحكيم: ستوفر بيئة آمنة وجاذبة تلبّي حاجة المستثمرين
ونصت المادة الثالثة، أنه ومع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الالكترونية، فيما نص البند الثاني من المادة على أنه وفيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ، أو في مقر عمله امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
وأكدت المادة السادسة على أنه إذا انتهت مهمة المحكمة في الحالات الواردة في المادة ال19 من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكمة برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.
ونصت المادة السابعة على أن تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم، وللمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.
وأضافت المادة الثامنة على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة(2) من المادة ال25 من النظام تعين على الهيئة إشعار طرفي التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها ب10 أيام على الأقل.
وشددت المادة التاسعة على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة ال26 من النظام عدداً من البيانات أبرزها اسمه، واسم من يمثله، إن وجد، ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر، وبيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم، ومختصر يشمل طلبات التحكيم، واقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكمة واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طلب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر.
وأكدت المادة نفسها بأنه لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه، وفي حال كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد، ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءًا على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة ال11 من اللائحة التنفيذية أنه إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم في آخر طرف طلب التحكيم.
كما نصت المادة ال12، أنه على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير "عند الإقتضاء"، والطرف المكلف بإيداعها، والميعاد المحدد لذلك.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول، مشيرة إلى أن لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير، أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
وقضت المادة ال13 على أن لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم، أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم، والطرف المطلوب إدخاله.
وتضمنت المادة ال14 أن ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، ولهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله، وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
فيما تضمنت المادة ال15 من اللائحة التنفيذية بأنه لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
وجاءت المادة ال16 لتؤكد على أنه يسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
وأشارت المادة ال17 إلى أن الطعن يكون على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة ال51 من النظام أمام المحكمة العليا، وان تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة ال55 من النظام هي المحكمة العليا.
وشدد المادة ال18 على أنه لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، ويقدم مدعي البطلان مرافقاً لدعواه أصل حكم التحكيم، أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى. من جانبه، علق رئيس مجلس الامناء بمركز مكة للتحكيم نائب رئيس اتحاد الخبراء العرب المحامي الدكتور فهد الشمراني على صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، أن نظام التحكيم السعودي الذي صدرت لائحته التنفيذية لم تسبقنا إليه الكثير من دول العالم.
وأضاف أنه يضاهي نظام تحكيم "اليونيسترال"، والذي يتم العمل به في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن صدور اللائحة التنفيذية يُعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لشرح مواد نظام التحكيم، وتلبية لمتطلبات التنمية، ومواكبة للمستجدات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن صدور هذه اللائحة يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة بالمملكة، والتي من بينها التحكيم، إضافة إلى أنه سيحقق لأطراف القضية خيارات لتسوية المنازعات ويوفر بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار تلبّي حاجة المستثمرين الأجانب والمحليين حال لجوئهم لتسوية منازعاتهم الخاصة بالعلاقة التجارية.
وأكد الشمراني أن صدور اللائحة سيعزز دور جميع مراكز التحكيم والمنظمات، والهيئات المحلية، والدولية، وسيسهم بشكل عملي، وفعال في فهم، وتطبيق مواد نظام التحكيم، موضحاً أن اللائحة تُعدُّ خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء في بلدنا الحبيبة والذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعايته واهتمامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.