باشر مجلس الغرف السعودية بمخاطبة الغرف التجارية الصناعية في المملكة، طالباً منها تزويده برؤاها حول اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/34/ وتاريخ 24 /5 / 1433ه ، والتي يقوم عليها فريق عمل مشكل من وزارتي العدل والتجارة والصناعة والمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح الدكتور فؤاد سالم بن محفوظ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ورئيس لجنة المحامين، أن جهاز الأمانة العامة وجّه فور تلقيه خطاب مجلس الغرف الذي جاء مبنياً على خطاب وزير التجارة والصناعة، إدارة اللجان في الغرفة، وذلك من أجل التعميم على كل اللجان المعنية لمعرفة مرئياتها حيال اللائحة، تمهيداً للرفع بها قبل الموعد المحدد للرد والمؤرخ ب 2 / 9 / 1435ه.
ووفقا لابن محفوظ ، فإن مسودة اللائحة، أجازت أن يكون موضوعاً للتحكيم تقدير نفقة واجبة أو تقدير مهر أو أي مسألة مالية أخرى ناشئة عن منازعات الأحوال الشخصية أو غيرها.
وتابع:" وأما المادة الثالثة من اللائحة فنصت على أن يكون النزاع متعلقاً بالتجارة الدولية إذا كانت العلاقة النظامية التي يدور حولها هذا النزاع ذات طابع اقتصادي، وترتب عليها آثار في أكثر من دولة أيا كان أطراف النزاع"، مبيّناً أنه يجب أن يكون الترخيص للغير في اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة المشار إليه في المادة الرابعة من النظام مكتوباً ومحدداً.
وأفاد بأن المسودة أكدت أنه إذا عين طرف عنواناً لغرض الإبلاغ تحديداً أو عينته هيئة التحكيم، سلم الإبلاغ إلى ذلك العنوان، ولا يجوز تسليم الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية كالفاكس أو البريد الإلكتروني إلا إلى عنوان معين أو مأذون به، فيما عدا الإبلاغ بطلب التحكيم، وحينها يعد الإبلاغ قد تحقق يوم تسليمه، ويعد الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية قد تحقق يوم الإرسال.
وأشار ابن محفوظ إلى أنه ولغرض حساب أي مدة بمقتضى أحكام النظام وهذه اللائحة، يبدأ سريان تلك المدة في اليوم التالي للإبلاغ، وإذا كان اليوم الأخير من تلك المدة إجازة رسمية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله تمتد تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء الإجازة، وتدخل في حساب تلك المدة أيام الإجازة الرسمية التي تتخللها.
وأما المادة السادسة من مسودة اللائحة التنفيذية فنصت بحسب ابن محفوظ ، على إنه إذا رأت الجهة الحكومية اللجوء إلى التحكيم في النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ مستقبلاً، فتعد دراسة تتضمن موضوع التحكيم ومبررات اللجوء إليه وأسماء الأطراف ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم، مبيّناً إن إجازتها بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء الترخيص لجهة حكومية باللجوء إلى التحكيم في عقد معين أو فئة معينة من العقود.
وأفصح ابن محفوظ ، أن المادة الثامنة أكدت ضرورة أن يتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء عن أحكام التحكيم النهائية التي لجأت إليها الجهات الحكومية، لافتاً إلى إن على الأولياء والأوصياء والنظار- باستثناء ولاية الأب على أولاده- الحصول على إذن القاضي قبل اللجوء إلى اتفاق التحكيم أو إنهائه، ويحق للقاضي الإذن به مسبقاً.
وفيما يخص تشكيل هيئة التحكيم، قال ابن محفوظ:" نصت المادة العاشرة فيما عدا التحكيم التجاري والمدني، تنشأ في وزارة العدل إدارة عامة للتحكيم تتولى إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، ويراعى في إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية في مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم باستثناء التحكيم التجاري والمدني. ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها إلا ابتداءً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل، وتبلغ للمحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية".
وأضاف: "سمحت اللائحة لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة "14" من النظام أن يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتحكيم التي ستنشأ في وزارة العدل، بإدراج اسمه في قوائم المحكمين مصحوباً ببيان وافٍ عن حالته ومؤهلاته وخبراته، وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط".
واستدرك ابن محفوظ: "لفتت اللائحة إلى أنه على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة الإدارة وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة "14" من النظام، مبيّناً أنه في حالة تلقي الإدارة لطلب بتعيين محكم أو أكثر، يقوم مدير الإدارة بعرض الطلب على لجنة قيد المحكمين لتتولى ترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم في القوائم، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب.
وأفاد بأن مسودة اللائحة أجازت أن يكون المحكم من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها، وأما إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين تتولى المحكمة المختصة تحديده، كما نصت المسودة على أنه على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرسل إلى المحكمة صورة من الإبلاغ بطلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.
وفي المادة الرابعة عشرة من المسودة، تم تأكيد أنه لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة، إلا لأسباب جدية ظهرت بعد قفل باب المرافعة، وسمح في المادة الخامسة عشرة للمحكم التنحي عن نظر النزاع عند طلب رده دون إبداء الأسباب ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
وأما في المادة السادسة عشرة، فإنه إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام -بغير سبب الحكم برده-، ترتب على ذلك وقف إجراءات التحكيم مؤقتاً إلى أن يتم تعيين محكم بديل.
ولفت ابن محفوظ إلى أن المادة السابعة عشرة من المسودة أشارت إلى أن تودع نسخة من العقد المبرم بين أطراف التحكيم والمحكمين لدى المحكمة المختصة، وإذا كان التحكيم لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية أو في خارجها فتودع نسخة العقد لديها، مستدركاً: "إذا كان تعيين المحكمين من قِبل المحكمة المختصة، فعليها تبليغ الجهة التي يتم إيداع العقد لديها بقرارها المتضمن تعيين المحكمين وتحديد أتعابهم".
وعن إجراءات التحكيم قال:" نصت المسودة على أنه إذا لم يتفق أطراف التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت هذه الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة الخامسة والعشرين من النظام، تعين على هذه الهيئة إشعار أطراف التحكيم بالقواعد التي ستتبعها، وذلك قبل بدء الإجراءات بوقتٍ كافٍ".
وأفاد ابن محفوظ ، بأن اللائحة أكدت أنه على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، وتقدير أتعابه، والطرف الذي يتحملها، ومبلغ الأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير. كما تضمنت المادة الآتي:
- إذا تضمن القرار الصادر بتعيين خبير تكليف أحد الأطراف بإيداع مبلغ كأمانة لحساب مصروفات الخبير وتخلف عن إيداعها ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعها بعد تبليغه، فإن الخبير المعين يكون غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن ذلك كان بغير عذر مقبول.
- يقدم الخبير إلى هيئة التحكيم تقريراً بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد في قرار تعيينه.
- لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تسير في نظر النزاع عند تخلفه، عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
- إذا تعدد الخبراء فعلى هيئة التحكيم أن تبين في قرارها طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين.
وعن إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، قال ابن محفوظ: "يصدر حكم هيئة التحكيم بعد قفل باب المرافعة، ولهيئة التحكيم فتح باب المرافعة إذا رأت ذلك بقرار مسبب ويبلغ للطرفين، وأما النطق بالحكم فيكون عن طريق العضو المرجح إن وجد"، لافتاً إلى أنه إذا تعذر اجتماع هيئة التحكيم بعد صدور حكم التحكيم لتفسير أو تصحيح الحكم، تقوم المحكمة المختصة بإجراء تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية أو إصدار القرار المتعلق بالتفسير، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.