اعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية كافة، إذ اعتبرت استخدامها يحقق تبليغ الإطراف المعنية بالقضية المنظورة، مستثنية ما يرد فيه نص خاص، مؤكدة في الوقت ذاته أن سريان المدد الواردة في النظام واللائحة يبدأ في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد. وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التي أقرت أخيراً ويبدأ العمل بها من اليوم السبت (حصلت «الحياة» على نسخه منها) إلى أنه يتوجب على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكِّم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم، موضحة في الوقت ذاته أنه في حال كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، وتولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة. وأكدت اللائحة أيضاً أنه في حال كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، فتبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم، كما منحت هيئة التحكيم الصلاحيات في أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول، كما منحتها حق قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله. كما أشارت اللائحة أيضاً في مادتها ال15 إلى أنه لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك، مشددة على أنه لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، وفي حال تقديم مدعي البطلان دعوى فلا بد أن تحوى الدعوة علة أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، كما يشترط ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.