«هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    أجواء شتوية    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان : جلد مخربي الخبر يتعارض مع النظام الأساسي للحكم
نشر في الأولى يوم 08 - 10 - 2009

اعترضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان عاجل على عقوبة الجلد التي نفذتها الجهات المختصة في المنطقة الشرقية بحق الشباب الذين أثاروا الفوضى في كورنيش الخبر في احتفالات اليوم الوطني، معتبرة أن التنفيذ تم بدون حكم قضائي نهائي وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم على حد وصف بيان الجمعية.
وجاء في البيان:
\" تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :
أولاً: الجمعية تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني.
ثانياً: الجمعية تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء.
ثالثا: تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي. والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاما ً.
رابعا: تقدر الجمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة.
خامسا: تدعو الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.\"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.