قال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إن تغيير المنكر في الشريعة لا يعني بالضرورة إزالة المنكر أو استبداله بغيره، كما أن الاحتساب ليس من لوازمه هداية المدعو أو امتثاله للأمر والنهي. جاء ذلك في محاضرة له بعنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأمر الشرعي والواقع الكوني القدري» ضمن فعاليات مؤتمر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة» الذي نظّمه كرسيّ الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية. وحول المعاصي العامة والفتن التي تقع فيها الأمة قال الرحيلي: إن وقوعها أمرٌ قدريٌّ محتّم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها، إلا أن الله تعالى حفظ هذه الأمة في دينها وعقيدتها فلا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وأنكر الرحيلي الاحتجاج بالقدر على وقوع العبد في المعاصي مؤكدًا أن ذلك سبيل المشركين الذين ردَّ الله تعالى عليهم حين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا»، فقال تعالى: «كذلك كذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا». وحول فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الرحيلي: إن الأوامر الشرعية دالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجِّحًا أنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي من أفراد الأمة سقط عن الباقين وعرج الرحيلي في محاضرته الى أهم المصطلحات الشرعية التي عليها مدار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وقال: إن الرؤية في الحديث قد يُفهم منها اشتراط الرؤية البصرية، وهذا فهم قاصر وإنما قال العلماء المراد بالرؤية هنا العلم سواء بالرؤية البصرية أو السماع أو غيرها، ونبّه العلماء إلى أن هذه الرؤية تكون من غير تجسس ولا تتبع لزلات المسلمين والاطلاع على أسرارهم والتجسس في هذا المقام مذموم، وإنما يكون بعد ظهور المخالفة وانتشارها، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن إنكار البدعة إنما يكون على من أظهرها، وأما من تستّر عليها فلا يُتجسَّس عليه. وبيّن الرحيلي أن المراد بالمنكر في الحديث ما أنكره الشرع بالأدلة، بغضّ النظر عما أنكرته الطباع أو العادات، وهذا ليس مقصودًا في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحرّم أكل الضب مثلًا مع كرهه له بطبعه، ومع ذلك لم يحرمه شرعًا لمجرد كره نفسه له، وكذلك لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة كالعسل لم يشرعها للأمة ويأمر بها لمجرد حبه لها، فالمنكر ما ثبت تحريمه بالأدلة. وحول مفهوم تغيير المنكر قال الرحيلي: إنه لا يشترط فيه أن يكون استبدالًا للمنكر بغيره، حيث إن المطلوب في تغيير المنكر ما دلت عليه الأدلة، فالحديث ورد فيه الأمر بالإنكار بالقلب في الدرجة الأخيرة، ومعلوم أن المنكر بقلبه لا يغيّر المنكر ولا يستبدله، ومع ذلك فقد سُمي إنكاره تغييرًا، للدلالة على أن التغيير له مفهوم شرعي، ولا يستلزم استبدال المنكر وإزالته. وقال إن مراتب التغيير الثلاث لها حدود شرعية، فالتغيير باليد يكون لصاحب السلطة وصاحب الولاية في حدود ولايته، والإنكار باللسان يشترط فيه عدم التعدي والظلم في الكلام، والتغيير بالقلب قد لا يظهر معه أي علامة على أن الشخص قد أنكر المنكر، وهذا من أكبر الأدلة على أن تغيير المنكر لا يلزم منه الإزالة، لأن الإنكار بالقلب مأمور به في الحديث ومع ذلك لا يطلع عليه إلا الله عزّ وجلّ.