قتل المرتد إذا لم يتب فيه حفظ للعقيدة من العبث لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس "العقيدة، والنفس، والعرض، والنسل، والمال، والأمن " وأن حد الردة ثابت بإجماع الفقهاء وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في رد معالي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء حيث قال: "قد يعني القول بحرية الرأي إنكار حد الردة لأنة يتعارض معها برغم من يرى ذلك قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا. قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى"لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " قالوا ولأن حد الردة لم يرد في القرآن. هذا حاصل ما وقفت عليه تعليلاتهم لذلك والجواب عن ذلك حد الردة ثابت بإجماع الفقهاء قال ابن قدامه في المغني ( 8/126) الرابع يعني من أحكام المرتد أنه إذا لم يتب قتل وهو قول عامة الفقهاء وأن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس " العقيدة، والنفس، والعرض، والنسل، والمال، والأمن" وأما كون حد الردة لم يذكر في القرآن فقد جاء في السنة الصحيحة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وقد قال تعالى "وَمَا آتَاكُمُ 0لرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" وقد أمر الرسول بقتل من بدل دينه فوجب قتله وأما قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" معناه أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، وحد الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه لأن الذي دخل الإسلام قد أعترف أنه حق ثم تركه عن علم فهو متلاعب بالدين فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة من العبث، وحرية الرأي تكون فيما للرأي في مجال ولا مجال للرأي في أمور العقيدة وأمور الدين لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان والتسليم والانقياد. وحد الردة حد من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "وأيم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها" وحد الردة أعظم من حد السرقة والنبي صلى الله عليه وسلم منع الشفاعة في الحدود وشدد في ذلك، وأما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتدًا فجوابه أن الرسول ترك ذلك لمانع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابة " وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة .