كشفت وزارة العدل عن ان المحاكم الشرعية في 6 مناطق نظرت خلال شهري محرم وصفر الماضيين في 57 قضية لطلب منع اشخاص من السفر ووضعهم في «القائمة السوداء» . وقالت الوزارة ، في تقريرها الشهري ، ان منطقة المدينةالمنورة حازت على النصيب الأكبر من تلك القضايا ب 27 قضية تم النظر فيها ، وتلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض ب 12 قضية تم القصيم ب 13 قضية و تليها المنطقة الشرقية ب 3 قضايا و أخيراً منطقتي مكةالمكرمة و الجوف بقضية واحدة فقط . وقال مصدر مطلع في وزارة العدل ل «المدينة» ان لكل شخص متضرر الحق في ان يتقدم بدعوى مستعجلة إلى المحكمة المختصة لمنع خصمه من السفر خارج حدود المملكة لعدم تسديده ديناً عليه أو قرضاً حسب المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إلى الجهات التنفيذية إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع . واوضح ان المنع من السفر يرد في حالتين أولهما قبل صدور الحكم في أصل الحق وهو إجراء تحفظي يطالب به المتضرر لئلا يضيع حقه وهذا يسقط في حال قررت المحكمة ذلك، أما في حال صدور حكم نهائي من المحكمة بمنع السفر للمدعى عليه فيرفع للجهات التنفيذية ذات الصلاحية ويسقط منع السفر في حال تنازل صاحب الحق أو سدد الدين أو ثبوت إعسار المدين . وفي هذا الاطار قال المحامي و المستشار القانوني محمد الجهيمي ان هناك قرار صادر من وزير الداخلية بمنع الأجانب من السفر المرفوع عليهم قضايا و لا يحضرون الجلسات ،، وهذا القرار صدر منذ 4 سنوات تقريباً. و عن الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الامر بالمنع من السفر في القضاء المستعجل كما نص عليها نظام المرافعات الشرعية السعودي قال انه وفق المادة (31) إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233) ، وعليه فقد نصت عليها الماده 234 في استعراضها للدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها الماده 236 بقولها (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) . واشار الى أن اللائحه فسرت النص 236 ، بقولها إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز ، و إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية ، و إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري. والتعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. ، يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة ، إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر. واضاف ان المتأمل في نص الماده يلاحظ انها تضمنت على منع المدعي عليه من السفر اذا قامت اسباب تدعو الى ان سفره امر متوقع وانه يعرض حق المدعي للخطر ، و منعه من السفر اذا كان سفره يؤدي الى تأخير بذل حق المدعي في وقته المحدد له ، و إلزام المدعي بتقديم تأمين يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق ، و اصدار الحكم بالمنع يخضع لأقتناع القاضي في المبررات التي يقدمها المدعي ، وغالباً ما يصدر امر المنع من السفر في القضايا الجنائيه كالرشوة والتزوير والتزييف وغسل الاموال ، والشواهد على ذلك كثيره كالقضايا التي نظرتها المحاكم المختصه والمتعلقه بالمساهمات وغيرها. وأشار المحامي عمر إبراهيم العبدلي الى أن قرار المنع من السفر يجب أن يصدر من محكمة سواء كانت تلك المحكمة جنائية أو إدارية ، منوهاً ان أشهر قرار لمنع من السفر قد صدر في حق المتهمين في كارثة سيول جدة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص ، مشيراً أنه يحق للقاضي منع أحد المتخاصمين من السفر، لأسباب متعددة يراها ناظر القضية .