الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



57 قضية بالمحاكم لمنع سفر متهمين معظمهم في المدينة المنورة
نشر في المدينة يوم 24 - 02 - 2012

كشفت وزارة العدل عن ان المحاكم الشرعية في 6 مناطق نظرت خلال شهري محرم وصفر الماضيين في 57 قضية لطلب منع اشخاص من السفر ووضعهم في «القائمة السوداء» . وقالت الوزارة ، في تقريرها الشهري ، ان منطقة المدينة المنورة حازت على النصيب الأكبر من تلك القضايا ب 27 قضية تم النظر فيها ، وتلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض ب 12 قضية تم القصيم ب 13 قضية و تليها المنطقة الشرقية ب 3 قضايا و أخيراً منطقتي مكة المكرمة و الجوف بقضية واحدة فقط .
وقال مصدر مطلع في وزارة العدل ل «المدينة» ان لكل شخص متضرر الحق في ان يتقدم بدعوى مستعجلة إلى المحكمة المختصة لمنع خصمه من السفر خارج حدود المملكة لعدم تسديده ديناً عليه أو قرضاً حسب المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إلى الجهات التنفيذية إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع . واوضح ان المنع من السفر يرد في حالتين أولهما قبل صدور الحكم في أصل الحق وهو إجراء تحفظي يطالب به المتضرر لئلا يضيع حقه وهذا يسقط في حال قررت المحكمة ذلك، أما في حال صدور حكم نهائي من المحكمة بمنع السفر للمدعى عليه فيرفع للجهات التنفيذية ذات الصلاحية ويسقط منع السفر في حال تنازل صاحب الحق أو سدد الدين أو ثبوت إعسار المدين . وفي هذا الاطار قال المحامي و المستشار القانوني محمد الجهيمي ان هناك قرار صادر من وزير الداخلية بمنع الأجانب من السفر المرفوع عليهم قضايا و لا يحضرون الجلسات ،، وهذا القرار صدر منذ 4 سنوات تقريباً.
و عن الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الامر بالمنع من السفر في القضاء المستعجل كما نص عليها نظام المرافعات الشرعية السعودي قال انه وفق المادة (31) إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233) ، وعليه فقد نصت عليها الماده 234 في استعراضها للدعاوى القضاء المستعجل وفصلتها الماده 236 بقولها (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) .
واشار الى أن اللائحه فسرت النص 236 ، بقولها إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز ، و إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية ، و إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري. والتعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. ، يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة ، إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر.
واضاف ان المتأمل في نص الماده يلاحظ انها تضمنت على منع المدعي عليه من السفر اذا قامت اسباب تدعو الى ان سفره امر متوقع وانه يعرض حق المدعي للخطر ، و منعه من السفر اذا كان سفره يؤدي الى تأخير بذل حق المدعي في وقته المحدد له ، و إلزام المدعي بتقديم تأمين يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق ، و اصدار الحكم بالمنع يخضع لأقتناع القاضي في المبررات التي يقدمها المدعي ، وغالباً ما يصدر امر المنع من السفر في القضايا الجنائيه كالرشوة والتزوير والتزييف وغسل الاموال ، والشواهد على ذلك كثيره كالقضايا التي نظرتها المحاكم المختصه والمتعلقه بالمساهمات وغيرها.
وأشار المحامي عمر إبراهيم العبدلي الى أن قرار المنع من السفر يجب أن يصدر من محكمة سواء كانت تلك المحكمة جنائية أو إدارية ، منوهاً ان أشهر قرار لمنع من السفر قد صدر في حق المتهمين في كارثة سيول جدة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص ، مشيراً أنه يحق للقاضي منع أحد المتخاصمين من السفر، لأسباب متعددة يراها ناظر القضية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.