إلزام الأصيل بحضور المرافعات حسين رديني جدة استمر نظر دعوى مقامة مني ضد أحد الأشخاص مدة طويلة، على الرغم من وضوحها بسبب وكيل خصمي الذي يكرر في كل جلسة طلب إمهاله لسؤال موكله، أنا متضرر من هذا التأخير، كيف يتسنى لي الاعتراض على هذا السلوك من وكيل خصمي؟. ب، ر مكةالمكرمة المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي يجيب بقوله: مع إني موقن بأن فضيلة ناظر القضية لا يمكن أن تفوت عليه مثل هذه الأساليب، وهو الأكثر دراية بموجب سلطاته التقديرية بالخصم المماطل والذي يتعمد إطالة أمد النزاع، إلا أنني لا أرى أية غضاضة في تقدمك بطلب للناظر، مضمونه إلزام خصمك أصالة بالحضور للرد على دعواك بموجب نص المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية، وإذا رأى فضيلته موجبا وفق رؤيته وهو الأكثر حرصا على تطبيق الأنظمة، فإنه سيطلب خصمك الأصيل لإكمال المرافعات بدلا عن وكيله قطعا لأي نوع من الإضرار بقضيتك بسبب مماطلات الوكيل. منع المدعَى عليه من السفر حسين رديني جدة هل من حق القاضي منع المدعى عليه من السفر ولو لم يصدر حكم بثبوت الحق، وما الموقف لو اتضح عدم صحة الدعوى بعد المنع ؟ أبو مشاري من جانبه يقول المحامي والمستشار القانوني حامد محمد العبادي: نصت المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة، لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ما ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) المنع من السفر الصادر من ناظر القضية قبل صدور الحكم في الحق حكم يخضع لتعليمات تمييز الأحكام، وهذا يعني أن صدور حكم المنع من السفر في غياب المدعى عليه لا يمنع الاعتراض عليه بطريق الطعن بالتمييز، فله أن يتقدم فور علمه بالمنع بمذكرة الاعتراض على المنع وعلى القاضي في هذه الحالة سماع الاعتراض ورصده في الضبط، وسماع جواب الخصم الآخر عنه ثم يؤكد أمره بالمنع أو يعدل عنه ومتى أكده وطعن الخصم فيه رفع قراره بالتأكيد إلى محكمة التمييز بعد تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه ليتمكن من الاعتراض عليه وإذا عدل عنه ولم يقنع الخصم الآخر به سلمه نسخة من القرار ليعترض عليه خلال المدة المقررة ثم يرفع لمحكمة التمييز . ومتى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، فإنه يطلب تعويضا عن الضرر الذي لحق به من هذا المنع، ويحكم له بالتعويض الذي يقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من ضرر لمنعه من السفر.