معالجة ظاهرة القضايا الكيدية أو الصورية تتم بالدرجة الأولى بإعادة النظر في أمر التقاضي المجاني، وذلك بفرض رسوم حكومية على الدعاوى وفرض رسوم محكمة في حال ثبت أن الدعوى باطلة، ولكن بالنظر إلى الواقع الحالي نجد أن نظام المرافعات تضمن في مادته الرابعة نصا في هذا الموضوع وهو ضرورة التثبت من مصلحة المدعي في الدعوى فنصت المادة المذكورة على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال) كما تعرضت اللائحة التنفيذية لتفسير هذه المادة فنصت على أنه يقصد بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر. وأن يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، كما نصت على أنه إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، أو صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه ويكون الحكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز.. إلا أن ما حال دون العمل بهذه المادة هو الفقرة الأخيرة ذات الرقم 4/8 من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أنه :( يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية.) فهذه الفقرة منعت القاضي من العمل باقتضاء هذه المادة مباشرة وألزمته ألا يعاقب المدعي إلا بعد الحكم برد الدعوى واكتساب الحكم القطعية، ومعلوم أن الحكم إذا اكتسب القطعية فإنه يصعب استحضار المدعي للمحكمة، ويكون القاضي بمثابة الخصم له؛ إذ إن خصمه غالبا لا يتابع هذه الدعوى اللاحقة ويكتفي بالحكم برد دعوى المدعي، والواجب إعادة النظر في إلغاء هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية ليكون للقاضي الحكم بالنكال مباشرة بعد رد الدعوى ولا مانع من إرجاء التنفيذ إلى ما بعد اكتساب الحكم القطعية. ورغم أنه لا يوجد نظام محدد يحتوي على جدول للتعويضات، بل هي متروكة للتقدير من قبل قسم الخبراء في المحكمة، لكن المطالبة بالتعويض عالجه نظام المرافعات في المادة الثمانين والتي نصت في الفقرة (ب) على أنه: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. كما نصت الفقرة 80/1 من اللائحة التنفيذية على أنه: للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها. كما نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: على إلزام المدعي بأن يقدم تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه في حال منعه من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. وألحقت اللائحة التنفيذية في الفقرة 236/4 أن التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. كما نصت الفقرة 236/5 على أن يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 274 مسافة ثم الرسالة.