قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). المتعة: اسم لمال يدفعه الرجل لمطلقته. ويرجع تقديرها إلى أحوال الزوج المالية مع مراعاة العُرف، أمّا حال الزوج فلقوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). وللأسف، نجد أنّ نفقة المتعة -غالبًا- لا تحصل عليها المطلقة، مع أنّه من المفروض أن تستلمها عند استلامها صك طلاقها، رغم أنّه يُعطى للزوج حق منع زوجته من الدراسة والعمل، وإن عملت يُعطى له حق أخذ جزء منه تحت ذريعة «الحبس الزوجي»، بمعنى أن يكون كل وقت الزوجة للزوج بحكم نفقته عليها، فإن أنفقت من هذا الوقت في العمل، فيصبح راتبها من حق الزوج، ولكن نجد كثيرًا ما تُحْرم المطلقة من نفقة المتعة، خاصة عندما يُطلب من الزوجة مخالعة زوجها عند تقدمها لطلب الطلاق لوقوع الضرر عليه، رغم تضررها لمنعها من الدراسة والعمل، في وقت نجد أنّ المُشرِّع التونسي قد اجتهد في مفهوم نفقة المتعة، وفي مفهوم قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) بفرضه جراية شهرية (والجِرَايَةُ تعني: الجاري مِنَ الرَّوَاتِب) للمطلقة المتضررة ماليًا من الطلاق، كعوض مالي يدفع لها بعد انقضاء العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعًا وانخفاضًا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمر إلى أن تتوفى المطلقة أو يتغيَّر وضعها الاجتماعي بزواجٍ جديد، أو بحصولها على مَن تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينًا على التركة في حالة وفاة المطلق، وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأسمال يسند لها دفعة واحدة، ولم يقم المشرع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، فاستحقاق المرأة المطلقة في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغِنَى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها، ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطًا لحقها. فلماذا لا نأخذ باجتهاد المُشرِّع التونسي بفرض جراية شهرية للمطلقة السعودية المتضررة ماليًا من الطلاق تطبيقًا لقوله تعالى: (تسريح بإحسان)، واجتهادًا في مفهوم نفقة المتعة بما يوافق أحوال النساء في هذا العصر، وذلك لتأمين حياة كريمة للمطلّقات، وتخفيض نسبة الفقر في المجتمع ، باعتبار الطلاق أحد أسباب ارتفاعها، إذ أثبتت إحدى الدراسات الاجتماعية أنّ أغلب المستفيدات من الضمان الاجتماعي هن من المطلقات. * وقفة مع الأستاذ عبدالله خيّاط ذكر الأستاذ عبدالله عمر خيّاط في مقاله بعنوان: «مع د.سهيلة» المنشور في عكاظ 30/12/2017م أنّي اتهمتُ في مقالي: «حق السعاية للزوجة» بعض الفقهاء بأنهم خالفوا آيات القرآن الكريم (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).. (وأنّ ليس للإنسان إلا ما سعى).. وأضاف قائلًا: «وهو اتهام لا دليل له سوى أنّ لها وجهة نظر خاصة بها»، ولستُ أدري كيف يقول هذا وقد ذكرتُ بعد هذه الآية حكم الفاروق رضي الله عنه بنصف مال الحارث بن عمر لأرملته حبيبة بنت زريق، ثم توزيع النصف الباقي على الورثة مع عدم إسقاطه حظّها من الإرث، وهذا يُسمى حق الكد والسعاية، فهل هذا الحق وجهة نظر خاصة بي، أم الفاروق رضي الله عنه حكم به بموجب الآيات التي أوردتُها؟.. أمّا القول اتهام بلا دليل، أعطني دليلًا واحدًا أنّ فقيهًا من فقهاء المشرق قال بحق الكد والسعاية للزوجة؟.. ألم يقولوا بالحبس الزوجي، وأعطوا للزوج منعها من الدراسة والعمل؟!.