يدور الجدل في مجتمعنا السعودي حول راتب الزوجة، هل من حق الزوج أن يأخذ نصيباً منه، أو هل على الزوجة أن تُسهم بجزء من راتبها في مصروف البيت؟ ونجد من الفقهاء من يتحدَّث عن الحبس الزوجي الذي يعطي الحق للزوج أخذ ما تكتسبه الزوجة من مال من عملها التكسبي، أو جزء منه، وألزمها البعض بتحمّل ثلث مصاريف البيت تحت ذريعة أنّ وقتها ملك لزوجها ، وما تقضيه من وقت في عملها التكسبي هو أصل ملك لزوجها، فهي محبوسة له، وبهذا حرموا الزوجة حتى من مالها، وحتى إن شاركت زوجها في مالها، أو عملت على تنمية دخل زوجها، فلا يُحسب هذا لها عند طلاقها، ولا عند وفاة زوجها، فيوزع كامل تركته التي تكوّنت بكدها وسعيها مع زوجها في تنميته دون أن يعطي لها نصيبها من الكد والسعي، مخالفين بذلك هذه الآيات: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء:32]، {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ} [النجم:39]، {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، ولو كان هناك حبس زوجي لما خص الله جل شأنه النساء في أنّ لهنّ نصيباً ممّا اكتسبن، وذلك للتأكيد على حقهن فيما اكتسبن. ولمَ قال: {وأنّ ليس للإنسان إلّا ما سعى} والإنسان يشمل الرجل والمرأة زوجةً كانت أو غير زوجة؛ لذا نجد سيدنا «عمر بن الخطّاب» رضي الله عنه حكم بنصف مال «الحارث بن عمر» لأرملته «حبيبة بنت زريق»، ثم توزيع النصف الباقي على الورثة، مع عدم إسقاطه حظّها من الإرث، وهذا يُسمَّى حق الكد والسعاية، أو حق «الشقا»، وذلك لأنّ حبيبة كانت نساجة طرّازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالاً وفيراً. ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإنّ أولياءه تسلَّموا مفاتيح الخزائن. إلّا أنّ الزوجة نازعتهم في ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنّه قضى لحبيبة بنصف المال، واعتبر الباقي إرثًا يُوزَّع على الورثة، وهي من ضمنهم لها حظّها من الإرث. وهذا الحكم تجاهله تماماً العديد من الفقهاء، إلّا أنّ فقيهاً مالكيّاً مغربيّاً عاش في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وهو «أحمد بن عرضون»، المشهور بالعدل والاستقامة، ويتمتع بمكانة علمية عالية قد أحيا فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق «الكد والسعاية للزوجة»، ولم يجرؤ أحد قبله من علماء المغرب فعل ذلك، وملخصها: أنّه لما كانت المرأة تعمل إلى جانب زوجها في الريف المغربي آنذاك - ولا يزال الأمر إلى اليوم - فهي تقوم بنفس العمل الذي يأتيه الرجل من حرثٍ ودراسة، وحصاد كل الأشغال الشاقة خارج البيت، فضلًا عن الوظيفة المنزلية - فإنّ «ابن عرضون» رأى أنّه من الظلم والحيف أن لا يعطي المرأة نصيباً من تلك الثروة المشتركة بينهما حين حصول الطلاق أو الوفاة، وقد كان التشريع الفقهي المعمول به يحرم المرأة من كل جهدها وثروتها فتذهب أدراج الرياح، وتخرج من البيت كما دخلته أول مرة أو أضعف وأوهن. وعليه تشير الفتوى إلى ضرورة اقتسام الثروة على النصف بينهما حين الوفاة أو الطلاق، ثم تأخذ حظها من الميراث من النصف الباقي، إمّا الثُّمن فيما بقي إن كان للزوج أولاد، أو الربع في حالة عدم وجود أولاد، وذلك حين الوفاة، وهي لا تزال في العصمة، عملاً بفتوى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. للحديث صلة.