ترد الصفحة العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية التي يستفسر اصحابها من الموظفين عن كيفية الابتعاث للدراسة بداخل المملكة وتحقيقاً لرغبة الاخوة يسعدنا ان نستعرض مواد اللائحة بالاضافة الى اللائحة التي تنظم اوضاع الموظفين بالدورات الدراسية! محافظ التأمينات الاجتماعية لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل وتختص به لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية حيث تحدد مدة الايفاد وترسم سياسته في الداخل والخارج وتتولى التنسيق مع الاجهزة الحكومية في ذلك وتبني الاساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للايفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق اسس موضوعية. الغرض من الإيفاد يكون الايفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على «دبلوم بعد البكالوريوس» أو «الماجستير» أو «الدكتوراه» أو ما يعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية: 1- ان يقتصر الايفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة ان حاجة العمل بالاجهزة الحكومية تدعو لها. 2- ان يكون الايفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو الى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها الى الحد الذي يمثل مطلباً اساسياً لتأدية العمل بكفاءة، او لتأهيلهم لاعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للايفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة. 3- ان يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الايفاد عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للايفاد للداخل او العمل الذي يعد للايفاد من اجله. 4- ان يكون المرشح قد امضى مدة سنتين على الاقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الاطباء. 5- ان يحصل على قبول من احدى الجامعات او الكليات او المعاهد في المملكة. 6- ان لا تقل درجة التقدير في تقويم الاداء الوظيفي له عن «جيد جداً». ضوابط الابتعاث على الموفد للدراسة ان يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وان ينهيها خلال المدة المحددة بقرار ايفاده، ويجوز للجنة ان تمدد فترة الايفاد بقرار منها يحدد المدة الاضافية للحصول على الدرجة الموفد لها اصلاً، وفقاً للشروط التالية: أ- قيام الموفد بدراسته على وجه مُرضٍ، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون اتمامه دراسته خلال المدة الاصلية المحددة له بقرار ايفاده. ب - موافقة جهة عمله على التمديد. ج - الا يكون قد غيَّر تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها. د - الا يكون قد اخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة. وللجنة التجاوز عن اي من هذه الشروط اذا ثبت لها ان هناك ظروفاً دراسية او صحية او عائلية حالت دون اتمامه الدراسة في المدة المحددة. المادة الرابعة: لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له الا بموافقة اللجنة، وفقاً للاجراءات والضوابط التالية: أ- قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وابلاغه للجهة. ب - توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي اوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد. ج - الحصول على قبول التخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وان يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو ان تطلب الجهة ضمه للخطة ان لم يكن موجوداً بها. د - الا يكون هناك اهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته. النقل لا يجوز للموفد للدراسة ان ينتقل من جهة تعليمية الى جهة اخرى الا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين: أ - أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية. ب - ان لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الايفاد اكثر مما كانت عليه اصلاً بقرار الموافقة على الايفاد. وفي كل الاحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسة لاكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة ايفاده. الاستمرار في الإيفاد يجوز للجنة ان تسمح للموفد بالاستمرار في الايفاد للحصول على مؤهل اعلى وفقاً للضوابط التالية: أ - حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على ان تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد او مضافة اليها بموافقة اللجنة. ب - حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة. ج - ان يكون متفوقاً في دراسته وان ينهي فترة ايفاده الاساسية بنجاح خلال المدة الاصلية المحددة له بقرار الايفاد. إنهاء الإيفاد للجنة انهاء الايفاد.. بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد - في الحالات التالية: أ - عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الاول من المدة دون مبرر. ب - ظهور دلائل تشير الى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها. ج - قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها اصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة. د- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الاصلي واكمال متطلباته خلال المدة الاصلية للايفاد. ه - اخلاله بواجباته كموفد للدراسة. وللجنة ان تقرر استرداد كل او بعض ما صرف للموفد خلال مدة ايفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري. العمل بعد الدراسة على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته ان يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ايفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الايفاد او ما بقي منها حسب الاحوال. الخدمة وتحتسب مدة الايفاد بموجب هذه الاحكام في الخدمة. الترقية أ- لا يجوز النظر في ترقية الموظف اثناء فترة ايفاده، واذا لم يحقق الغرض الذي أُوفد من اجله فلا تحتسب مدة ايفاده لاغراض الترقية. ب - لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل اجازات عادية عن مدة ايفاده. مستحقات مالية أ - يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الاطباء الذين يوفدون لاكمال دراستهم الطبية فانه يستمر صرف بدل التفرغ لهم. ب - يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الانتداب «بدل ترحيل» وفقاً لاحكام المادة «27/5» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته. تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها. تسري احكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم ايفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة - ما عدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم اوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم او ممن تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات - وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها. ملاحظة هامة: بالنسبة لجميع البرامج الدراسية الجامعية فما فوق «دبلوم - ماجستير - دكتوراة» اصبحت تخضع للائحة الايفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/676 وتاريخ 16/2/1421ه حيث الغت هذه اللائحة ما يتعارض معها، ومن ضمنها هذه الاحكام الخاصة بتنظيم الاوضاع بالدورات الدراسية. لائحة تنظيم أوضاع الموظفين بالدورات الدراسية أولاً: بالنسبة الى الملتحق بالدورة الدراسية المثبت على احدى الوظائف المعتمدة بالباب الثالث بميزانية ديوان الموظفين العام. 1- يخضع الدارس المعين على احدى الوظائف المعتمدة بالباب الثالث بميزانية الديوان لاحكام نظام الموظفين العام من تاريخ المباشرة الفعلية للدراسة. 2- يخضع المرشح من الدارسين لتولي الوظيفة الدائمة لاحكام المادة «11» من نظام الموظفين العام. 3- تعتبر مدة الدراسة بنجاح خدمة نظامية لغرض التقاعد وفيما عدا ذلك ترد العائدات التقاعدية المحسومة من الراتب اثناء مدة الدراسة. 4- يُنهى التحاق الموظف الدارس اعتباراً من تاريخ غيابه في الحالات الآتية: «أ» اذا تجاوز غيابه عن الدراسة بدون عذر المدة التي يحددها معهد الادارة او الجهة المشرفة على الدراسة. «ب» اذا تجاوزت اجازته المرضية مدة شهرين في الفصل الدراسي الواحد. «ج» اذا استمر كف يده او حرمانه من الدراسة لسبب سلوكه. ثانياً: بالنسبة الى الملتحق من الموظفين المثبتين على مراتبهم بجهاتهم التابعين لها: 1- يمنح الموظف خلال مدة الدراسة الاجازات المرضية وفقد احكام نظام الموظفين العام ولاتعتبر مدة الدراسة لغرض الاجازة العادية اوالاستثنائية او الترقية(1). 2- لا تجوز ترقية الموظف الدارس ونقله اثناء فترة الدراسة. ثالثاً: يخضع الملتحق بالدورة الدراسية للقواعد الادارية المنظمة لسلوك الدارسين بالجهة المشرفة على الدراسة وفي حالة اخلاله بالواجبات يجري التحقيق معه وتوصي اللجنة التي قامت بالتحقيق بالجزاء المناسب ويتخذ ديوان الموظفين العام القرار اللازم. - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 802 لعام 1404ه بجواز تفريغ عدد من شاغلي الوظائف التعليمية بوزارة المعارف للدراسة في البرامج التي تنفذها كليات التربية بجامعات المملكة للحصول على البكالوريوس او الماجستير وفقاً للشروط المحددة بالقرار، ويعامل الملتحقون بتلك البرامج من الناحية المالية معاملة الدارسين بالبرامج الاعدادية. - كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1029 بتاريخ 16/6/1406ه بالموافقة على طلب معالي الرئيس العام لتعليم البنات تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 802 في 4/2/1404ه على منسوبات الرئاسة من المعلمات الراغبات في مواصلة دراستهن الجامعية او العليا وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار. - كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 964 في 10/4/1405ه بأنه يجوز لوزارة الزراعة تفريغ عدد من موظفيها للدراسة في مركز التدريب البيطري والانتاج الحيواني للحصول على دبلوم المركز ومعاملتهم بالقواعد الخاصة بالدارسين بالبرامج الاعدادية. - كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1023 في 12/4/1406ه ونص على انه:« يجوز ان يلتحق بمركز التدريب البيطري والانتاج الحيواني بالاحساء دارسون من الوزارات والمصالح الحكومية الاخرى ويعاملون مالياً بمثل ما يعامل به موظفو وزارة الزراعة والمياه والملتحقون بالمركز حسبما صدر به القرار رقم 964 اعلاه». «1» الغيت كلمة «الترقية» بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/477 وتاريخ 21/1/1418ه بحيث تحتسب مدة الدراسة لغرض الترقية. رابعاً: لا يجوز تكليف الموظف الدارس بالعمل في الجهات الحكومية او غيرها اثناء الدراسة والعطلة الدراسية الا لهدف التدريب في طبيعة دراسته وبدون مقابل. خامساً: اذا لم يوفق الدارس في تحقيق الغرض من دراسته يمكن الموظف المعني بالمادة «ثانياً» خلال خمسة عشر يوماً وظيفته السابقة في الجهة الادارية التابع لها. اما الموظف المعني بالمادة «أولاً» فيصدر ديوان الموظفين العام قراراً بطي قيده ويسمح له بالاشتراك في مسابقات التعيين دون التقيد بمضي مدة معينة ولا تحتسب الدراسة لغرض التقاعد وتسترد له العائدات التقاعدية المحسومة من راتبه. سادساً: تعتبر هذه القواعد مكملة لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 1908 لعام 1394ه. - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 740 وتاريخ 3/9/1403ه ونص على تطبيق الضوابط المنظمة لاوضاع الدارسين الملتحقين بالدورات الدراسية على من يتم التحاقهم عن طريق ديوان المراقبة العامة من خريجي الثانوية التجارية بالبرنامج الاعدادي المعد لهم بمعهد الادارة العامة لدراسة اسس المراجعة والتدقيق لمدة لا تقل عن سنتين وتعيينهم بعد التخرج على المرتبة السادسة. - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 971 في 24/4/1405ه وتضمن الموافقة على تطبيق هذه القواعد الخاصة بالبرامج الاعدادية على منسوبي المصانع الحربية الدارسين بالكليات المتوسطة التقنية.