موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن    ممتاز الطائرة : الخليج يستضيف الاتحاد .. وضمك يواجه الهلال    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    نجوم سعودية في سماء العالم    أشجار «الجاكرندا»    63 ترخيصاً صناعياً جديداً.. والإنتاج في 103 مصانع    جوزيه قوميز: مواجهة الخليج هي الأهم.. ونسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة    الزمالك يحول زيزو للتحقيق بسبب التوقيع للأهلي    ردود أفعال اللاعبين على إضاعة الفرص حقيقة أم تصنع؟    الفيصلي تراجع مخيف يقلق محبيه... وشبح الهبوط يحوم حوله    طارق كيال: ظاهرة كثرة اللاعبين الأجانب إيجابية وطورت الكرة السعودية    حرب «الرسوم الجمركية»    الرافع يعلن انطلاقة فعالية هل كلاك بخير بالزلفي    أعراس زمان    روبوتات الإسعافات الأولية    قوانين لحماية التماسيح    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    الاتحاد يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمانة الطائف تجهز سجادة زهور ضخمة بمنتزه الردف    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    هيئة تقويم التعليم والتدريب تُتيح تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر    شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بمكان عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    ضبط 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم 180 كجم "قات"    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين بشكل "ممنهج"    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة خادم الحرمين الشريفين على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2000

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية - حفظه الله - على القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية برقم (676/1) وتاريخ 16/2/1421ه بشأن الموافقة على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل,أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية الأستاذ/ فهد بن علي الشدي، وقال: ان قرار المجلس نص على مايلي: أولاً: الموافقة على (لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل) بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تبليغها.
ثالثاً: تقوم لجنة (تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن تقييماً لها وتحديد ما قد تظهره التطبيقات العملية لها من سلبيات واقتراح ما تراه اللجنة من توصيات حولها.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة صدرت لتنظيم حالات تفريغ بعض الموظفين للحصول على درجات علمية عليا في المجالات العلمية وغيرها مما ترى لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو له، كما تشمل العاملين في مجال التعليم العام - ذكوراً وإناثاً - لاكمال دراستهم العليا في التخصصات التربوية ولتحل محل القرارات التي سبق أن صدرت من كل من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وأضاف: ان القواعد والشروط الواردة في اللائحة الجديدة هي حصيلة دراسات مستفيضة قامت بها وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات المعنية وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس حيث رؤى تفويض لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية بالموافقة على حالات الايفاد واختيار المرشحين للدراسة وفق أسس موضوعية تضعها اللجنة لذلك.
ولقد راعت هذه اللائحة حاجة القطاعات الصحية للتخصصات الطبية فلم تشترط مضي مدة معينة كشرط لايفاد الطبيب، كما أجازت استمرار صرف بدل التفرغ للأطباء الموفدين إلى جانب الراتب كاملاً وبدل الانتقال الشهري الذي يصرف لكل موفد طيلة مدة ايفاده النظامية.
ومن جانب آخر فان أحكام هذه اللائحة لاتسري على موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم وكذلك من تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
وأشار الاستاذ الشدي إلى أن اللائحة تتكون من (13) مادة هي كمايلي:
المادة الأولى:
تختص (لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) والتي يشار إليها فيما بعد ب (اللجنة) فيما يتعلق بهذه اللائحة بمايلي:
أ - رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتماشى مع حاجة هذه الجهات.
ب - دراسة الطلبات والبت فيها.
ج - تحديد مدة الإيفاد.
د - تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للايفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية.
المادة الثانية:
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس) أو (الماجستير) أو (الدكتوراه) أو مايعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية:
1 - أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها.
2 - أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة.
3 - أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله.
4 - أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء.
5 - أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة.
6 - ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً).
المادة الثالثة:
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار ايفاده، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً، وفقاً للشروط التالية:
أ - قيام الموفد بدراسته على وجه مرض، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار ايفاده.
ب - موافقة جهة عمله على التمديد.
ج - ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها.
د - ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة.
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة.
المادة الرابعة:
لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
أ - قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة.
ب - توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد.
ج - الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها.
د - ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.
المادة الخامسة:
لايجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين:
أ - أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية.
ب - ألا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد.
وفي كل الأحوال لايجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.
المادة السادسة:
يجوز للجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية:
أ - حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة.
ب - حصوله على قبول للدرجة العلمية الجديدة.
ج - أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد.
المادة السابعة:
للجنة انهاء الإيفاد - بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد - في الحالات التالية:
أ - عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر.
ب - ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها.
ج - قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة.
د - قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد.
ه - اخلاله بواجباته كموفد للدراسة,وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
المادة الثامنة:
على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ماصرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو مابقي منها حسب الأحوال.
المادة التاسعة:
تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة.
المادة العاشرة:
أ - لايجوز النظر في ترقية الموظف اثناء فترة إيفاده، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية.
ب - لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده.
المادة الحادية عشرة:
أ - يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم.
ب - يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الانتداب (بدل ترحيل) وفقاً لأحكام المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.
المادة الثانية عشرة:
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها.
المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة - ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات - وتلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.