ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    فرنسا تهنّئ رئيس لبنان المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"    الرئيس الأمريكي يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بجدة    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ما ينفع لا ما يُعجب    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة أصولية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 11 - 2019

* صورته: أن يكون بين أحد المتعاقدين في عقود المعاوض شرط عند تأخر أحدهما عن الوقت المحدد تكون عليه غرامة مالية.
فمثلاً: إذا شرط على المقاول عند تأخره عن إنهاء المشروع بعد سنة، يكون عليه غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شهر.
فالشرط الجزائي:
1- إذا ترتب عليه حصول ربا، فهو حرام. كان يقال: إذا لم تدفع المبلغ المستحق في ذمتك بعد سنة، فعليك غرامة مالية زائدة عن المستحق بخمسة آلاف ريال.
2- وإذا كان سبب التأخر يعذر فيه شرعًا فله حكم الجائحة، ولا ينفذ الشرط.
فإذا تأخر من شرط عليه الشرط الجزائي لما يعذر فيه شرعًا، فإنه يكون معذورًا لوجود العذر حتى ينتهي عذره، ولا يستحق العقوبة والحالة تلك، لأنه في حكم الجائحة.
والجائحة: هي ما لا يمكن دفعه، ولا تضمينه، إذا اتلف العوض، أو أنقص، قبل التمكن من القبض.
وفي الحديث: أمر بوضع الجوائح.
وفي الحديث أيضًا: (أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله).
3- وإذا كانت الغرامة بشيء فاحش عرفًا، فهي في حكم الغبن، ويقدر بمثل ما لحق المتضرر من الضرر.
وفي الحديث: (إذا بعت، فقل: لا خلابة) أي لا خديعة. ولأن الفاحش عرفًا مما لا يرضاه المسلم لنفسه فلا يرضاه لغيره. ولأنه من الضرر والأضرار، وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار).
4 - وإذا لم يكن فاحشًا ولا عذر له في التأخر، ولا يترتب عليه ربا: كان نافذًا.
وذلك لأنه أخذ للمال في مقابلة الضرر المادي.
ووجوه أخذ المال في الشرع أربعة فقط:
أ- مقابلة عمل مباح.
ب- مقابلة مال لا حرمة فيه، كما في المضاربات الشرعية.
ج- ضرر مادي، وفي الحديث (وفي الموضحة خمس من الإبل).
د- مقابلة ضمان لا يؤول إلى ربا.
مع منع جماهير أهل العلم منه، وحكي الإجماع على عدم جوازه، وفي حكاية الإجماع نظر، وفي الحديث (الخراج بالضمان) فدل على جواز أخذ المال مقابل الضمان، وفي الحديث الآخر (نهى عن ربح ما لم يضمن).
والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.