أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم    «ليب 2025».. استثمارات بأكثر من 1.78 مليار دولار في اليوم الثالث    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12424 نقطة    السعودية تحقق قفزات عالمية في تطور الحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    لرفضهما التهجير.. ترمب يلوح بإيقاف المساعدات عن مصر والأردن    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة أصولية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 11 - 2019

* صورته: أن يكون بين أحد المتعاقدين في عقود المعاوض شرط عند تأخر أحدهما عن الوقت المحدد تكون عليه غرامة مالية.
فمثلاً: إذا شرط على المقاول عند تأخره عن إنهاء المشروع بعد سنة، يكون عليه غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شهر.
فالشرط الجزائي:
1- إذا ترتب عليه حصول ربا، فهو حرام. كان يقال: إذا لم تدفع المبلغ المستحق في ذمتك بعد سنة، فعليك غرامة مالية زائدة عن المستحق بخمسة آلاف ريال.
2- وإذا كان سبب التأخر يعذر فيه شرعًا فله حكم الجائحة، ولا ينفذ الشرط.
فإذا تأخر من شرط عليه الشرط الجزائي لما يعذر فيه شرعًا، فإنه يكون معذورًا لوجود العذر حتى ينتهي عذره، ولا يستحق العقوبة والحالة تلك، لأنه في حكم الجائحة.
والجائحة: هي ما لا يمكن دفعه، ولا تضمينه، إذا اتلف العوض، أو أنقص، قبل التمكن من القبض.
وفي الحديث: أمر بوضع الجوائح.
وفي الحديث أيضًا: (أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله).
3- وإذا كانت الغرامة بشيء فاحش عرفًا، فهي في حكم الغبن، ويقدر بمثل ما لحق المتضرر من الضرر.
وفي الحديث: (إذا بعت، فقل: لا خلابة) أي لا خديعة. ولأن الفاحش عرفًا مما لا يرضاه المسلم لنفسه فلا يرضاه لغيره. ولأنه من الضرر والأضرار، وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار).
4 - وإذا لم يكن فاحشًا ولا عذر له في التأخر، ولا يترتب عليه ربا: كان نافذًا.
وذلك لأنه أخذ للمال في مقابلة الضرر المادي.
ووجوه أخذ المال في الشرع أربعة فقط:
أ- مقابلة عمل مباح.
ب- مقابلة مال لا حرمة فيه، كما في المضاربات الشرعية.
ج- ضرر مادي، وفي الحديث (وفي الموضحة خمس من الإبل).
د- مقابلة ضمان لا يؤول إلى ربا.
مع منع جماهير أهل العلم منه، وحكي الإجماع على عدم جوازه، وفي حكاية الإجماع نظر، وفي الحديث (الخراج بالضمان) فدل على جواز أخذ المال مقابل الضمان، وفي الحديث الآخر (نهى عن ربح ما لم يضمن).
والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.