ارتفاع أسعار الذهب قليلًا    استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزلين في بيت لاهيا والنصيرات    الكويت تدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    الأمم المتحدة : ندعم جهود وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وكافة مناطق النزاع    من أعلام جازان.. اللواء والأديب إبراهيم الحمزي "رحمه الله "    إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    السعودية وقضايا العرب والمسلمين !    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات بالمنطقة للربع الثالث 2024    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة أصولية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 11 - 2019

* صورته: أن يكون بين أحد المتعاقدين في عقود المعاوض شرط عند تأخر أحدهما عن الوقت المحدد تكون عليه غرامة مالية.
فمثلاً: إذا شرط على المقاول عند تأخره عن إنهاء المشروع بعد سنة، يكون عليه غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شهر.
فالشرط الجزائي:
1- إذا ترتب عليه حصول ربا، فهو حرام. كان يقال: إذا لم تدفع المبلغ المستحق في ذمتك بعد سنة، فعليك غرامة مالية زائدة عن المستحق بخمسة آلاف ريال.
2- وإذا كان سبب التأخر يعذر فيه شرعًا فله حكم الجائحة، ولا ينفذ الشرط.
فإذا تأخر من شرط عليه الشرط الجزائي لما يعذر فيه شرعًا، فإنه يكون معذورًا لوجود العذر حتى ينتهي عذره، ولا يستحق العقوبة والحالة تلك، لأنه في حكم الجائحة.
والجائحة: هي ما لا يمكن دفعه، ولا تضمينه، إذا اتلف العوض، أو أنقص، قبل التمكن من القبض.
وفي الحديث: أمر بوضع الجوائح.
وفي الحديث أيضًا: (أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله).
3- وإذا كانت الغرامة بشيء فاحش عرفًا، فهي في حكم الغبن، ويقدر بمثل ما لحق المتضرر من الضرر.
وفي الحديث: (إذا بعت، فقل: لا خلابة) أي لا خديعة. ولأن الفاحش عرفًا مما لا يرضاه المسلم لنفسه فلا يرضاه لغيره. ولأنه من الضرر والأضرار، وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار).
4 - وإذا لم يكن فاحشًا ولا عذر له في التأخر، ولا يترتب عليه ربا: كان نافذًا.
وذلك لأنه أخذ للمال في مقابلة الضرر المادي.
ووجوه أخذ المال في الشرع أربعة فقط:
أ- مقابلة عمل مباح.
ب- مقابلة مال لا حرمة فيه، كما في المضاربات الشرعية.
ج- ضرر مادي، وفي الحديث (وفي الموضحة خمس من الإبل).
د- مقابلة ضمان لا يؤول إلى ربا.
مع منع جماهير أهل العلم منه، وحكي الإجماع على عدم جوازه، وفي حكاية الإجماع نظر، وفي الحديث (الخراج بالضمان) فدل على جواز أخذ المال مقابل الضمان، وفي الحديث الآخر (نهى عن ربح ما لم يضمن).
والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.