* صورته: أن يكون بين أحد المتعاقدين في عقود المعاوض شرط عند تأخر أحدهما عن الوقت المحدد تكون عليه غرامة مالية. فمثلاً: إذا شرط على المقاول عند تأخره عن إنهاء المشروع بعد سنة، يكون عليه غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شهر. فالشرط الجزائي: 1- إذا ترتب عليه حصول ربا، فهو حرام. كان يقال: إذا لم تدفع المبلغ المستحق في ذمتك بعد سنة، فعليك غرامة مالية زائدة عن المستحق بخمسة آلاف ريال. 2- وإذا كان سبب التأخر يعذر فيه شرعًا فله حكم الجائحة، ولا ينفذ الشرط. فإذا تأخر من شرط عليه الشرط الجزائي لما يعذر فيه شرعًا، فإنه يكون معذورًا لوجود العذر حتى ينتهي عذره، ولا يستحق العقوبة والحالة تلك، لأنه في حكم الجائحة. والجائحة: هي ما لا يمكن دفعه، ولا تضمينه، إذا اتلف العوض، أو أنقص، قبل التمكن من القبض. وفي الحديث: أمر بوضع الجوائح. وفي الحديث أيضًا: (أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله). 3- وإذا كانت الغرامة بشيء فاحش عرفًا، فهي في حكم الغبن، ويقدر بمثل ما لحق المتضرر من الضرر. وفي الحديث: (إذا بعت، فقل: لا خلابة) أي لا خديعة. ولأن الفاحش عرفًا مما لا يرضاه المسلم لنفسه فلا يرضاه لغيره. ولأنه من الضرر والأضرار، وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار). 4 - وإذا لم يكن فاحشًا ولا عذر له في التأخر، ولا يترتب عليه ربا: كان نافذًا. وذلك لأنه أخذ للمال في مقابلة الضرر المادي. ووجوه أخذ المال في الشرع أربعة فقط: أ- مقابلة عمل مباح. ب- مقابلة مال لا حرمة فيه، كما في المضاربات الشرعية. ج- ضرر مادي، وفي الحديث (وفي الموضحة خمس من الإبل). د- مقابلة ضمان لا يؤول إلى ربا. مع منع جماهير أهل العلم منه، وحكي الإجماع على عدم جوازه، وفي حكاية الإجماع نظر، وفي الحديث (الخراج بالضمان) فدل على جواز أخذ المال مقابل الضمان، وفي الحديث الآخر (نهى عن ربح ما لم يضمن). والله تعالى أعلم. ** ** د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى.