وفقاً لمحليات (الجزيرة) بتاريخ 23 محرم 1434ه فإنه من المقرّر أن يكون مجلس الشورى قد ناقش في جلسته ال71 تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وبذممهم إيجارات متبقية...إلخ، ونرجو أن تنتهي مناقشة المجلس لهذه الضوابط بالموافقة عليها وأن تكون كافية لمعالجة هذه المشكلة التي تشغل بال المؤجرين بالإضافة إلى غيرها من المشاكل والمتمثلة: - مماطلة المستأجر في تسديد الإيجارات في الأوقات المحددة. - مماطلة المستأجر في إخلاء السكن والمحل بعد انتهاء مدة العقد أو في حال فسخ العقد بسبب إخلاله بأحد الشروط ومنها عدم دفع الأجرة في الوقت المحدد ومماطلته في ذلك. وقد كانت هذه المشاكل بين المؤجر والمستأجر يتم حلها لدى إدارة الحقوق المدنية في إدارات الشرطة، حيث يطلب من المستأجر في أول يوم من الدعوى تسديد ما عليه للمؤجر فإن قبل وإلا تم إيقافه تحت الدرج فما يلبث حتى يذعن للواقع فيقوم بالتسديد أو بطلب مهلة عدة أيام ليقوم بذلك فيتم إطلاق سراحه بكفالة، وبناءً على هذا الإجراء الحازم والمعروف للجميع قلَّت حالات المماطلة بجميع أشكالها وقلَّت المشاكل بين المؤجر والمستأجر واستراحت الجهات المسؤولة تبعاً لذلك. أما في السنوات الأخيرة فإن الدعاوى المتعلّقة بهذه المشاكل يتم إحالتها إلى المحاكم وتتخذ شكل القضايا ذات المواعيد والجلسات التي يستغرق البت النهائي فيها وقتاً طويلاً يتسبب في تطفيش المؤجر ويجعله يؤثر التنازل عن بعض أو كل ما له في ذمة المؤجر متى وافق على إخلاء المحل حسماً للنزاع ووضع حد لمعاناته من متابعة دعوى بهذه الصفة. فحبذا لو يتم الرجوع في هذه الدعاوى إلى الحقوق المدنية للتعامل مع المماطلين بطريقتهم الخاصة التي أثبتت فاعليتها بامتياز مقارنة بالوضع الراهن الذي يعود إلى ازدحام المحاكم بالقضايا المختلفة. - محمد الحزاب الغفيلي