خلصت لجنة شوريَّة من رأي نهائي بشأن الضوابط الخاصة بمعالجة حالات هروب ومماطلة المستأجرين في تنفيذ العقود المبرمة معهم وإخلاء العين المؤجر عند انتهاء العقد. وترى لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة ما تضمنته الضوابط من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات. وأشارت لجنة الإدارة إلى بداية دراسة المشكلة حيث أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية إبان ظهور المشكلة عام 1420 بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة غياب أو هروب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وما يترتب على ذلك من ترك العين المؤجرة مقلقة، مما يسبب أضراراً بالغة بمالك العين، وتشكلت هذه اللجنة من وزارات الداخلية والعدل والتجارة، ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى سمو وزير الداخلية الذي بدوره قام برفعه للمقام السامي في شهر ربيع الأول من عام 1423، وعلى إثره صدر الأمر السامي بدراسة الموضوع بهيئة الخبراء لوضع الضوابط اللازمة للأمر بما يتفق مع الوجه الشرعي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن. إجراءات لحماية حقوق المستأجر حَسن النية وحلول لمن ليس لديهم مساكن بديلة وترى لجنة الإدارة بمجلس الشورى أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أكدت كثير من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين نفاذ نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق. وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد في حال انه موثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك. وتضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضعت حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجونا أو مريضا أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب. واستبعدت الضوابط تأخر سداد الإيجار واقتصرت على إخلاء العين عند انتهاء عقد الإيجار، كما أن الضوابط المقترحة تعتبر إجراء موقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء. وتؤكد لجنة الإدارة أن تمكين المؤجر من دخول العقار المؤجر في إطار الإجراءات التي وضعتها الضوابط المشار إليها، لا يشكل انتهاكاً لحرية العين المؤجرة، لن علاقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بانتهاء مدة عقد الإيجار. وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتها بالموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذمتهم إيجارات متبقية مع ترمك العين مقفلة. وأول الضوابط المشار إليها والتي يجب ألا تتعارض أو إخلال باختصاص المحكمة المختصة بالأمر بفتح دور ومحلات الغائبين وإيداع موجوداتها في بيت المال، وبيع ما يخشى عليه التلف، سماع الدعوى على الغائب، والنظر في النزاعات في العقود والحقوق الناشئة منها، وقيام من له مصلحة برفع أي دعوى أمام الجهات القضائية، أول تلك الضوابط والترتيبات قيام كاتب العدل أو المرخص له بتوثيق عقد الإيجار العقاري، وإذا تقدم المؤجر بشكوى إلى إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز ، مطالباً بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد، فتستدعي الجهة التي تقدم لها بالشكوى المستأجر خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب، وبعد مواجهة المؤجر بالمستأجر وثبوت انتهاء مدة الإيجار فيلزم المستأجر بتنفيذ الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً. وشددت الضوابط على إدراج اسم المستأجر ضمن قائمة المطلوبين في حال مرور خمسة عشر يوماً من قرار تنفيذ الإخلاء ولأمير المنطقة أو المحافظ الأمر بفصل كل أو بعض خدمات التيار الكهربائي، الماء، الهاتف، وإذا لم ينفذ بعد كل ذلك فيحال الطلب إلى اللجان الدائمة المشكلة بموجب هذا الضوابط في إمارات المناطق أو المحافظات بقرار من أمير المنطقة أو المنطقة، تكون مهمتها فتح الدور والمحلات وإخلاءها وتسليمها للمؤجر. وتشكل لجنة في إمارات المناطق أو المحافظات بعضوية من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان ومن الجمعيات الخيرية تقوم بالتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما لسجنه أو مرضه أو وفاته أو لضعف قدرته المادية مع الأخذ في الاعتبار أولوية سداد الأجرة المستحقة للمؤجر، وسرعة تنفيذ سكن مناسب للمستأجر وملائم لحالته في حال طلب إخلاء العين المؤجرة. ويجب أن تراعي اللجنة السابقة اتخاذ ما يلزم لإسكان المواطن المستأجر أو دعمه وفقاً لبرامج الإسكان الخيرية أو الشعبية أو مساكن المحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك تفعيل الوسائل الخاصة بشراء العقارات أو استئجارها لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة على ألا يكون عدم قدرته على السداد سبباً في أولويته على غير في قوائم برامج الإسكان، مع مراعاة توفر الاعتمادات المالية المخصصة لهذه البرامج في وزارة الإسكان. وشددت الضوابط على أن تقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة وفقاً لظروفها وأوضاعها الخاصة في ضوء ما ذكر ومن ثم رفع توصية بذلك إلى الحاكم الإداري.