بدأت اللجنة العمالية في وزارة العمل، تطبيق البرنامج الإلكتروني الخاص بمحاكم وزارة العدل في عملها. ويأتي هذا التعاون بين اللجنة والوزارة تمهيداً لضم الأخيرة إلى وزارة العدل، بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل (بعد نحو عشرة أشهر)، وذلك بحسب نظام القضاء الجديد، الذي جعل اللجنة العمالية تحت مظلة القضاء العام، بمسمى «المحاكم العمالية». وأوضح مصدر في المجلس الأعلى للقضاء ل «الحياة»، أن «أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المناطق، ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء، سينقلون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وأعضاء في لجان التسوية (الصلح)». وذكر المصدر أن «المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح، للنظر في إجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم والدوائر العمالية. ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم، قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة زمنية كافية». وأضاف: «إن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام. وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل. ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن». وأكد أن هيكلة محاكم الدرجة الأولى بحسب الاختصاص، تتكون من خمس محاكم هي: المحاكم العامة، والأحوال الشخصية، والعمالية، والجزائية، والتجارية، وسيتم نقل اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية، أو مدنية إلى القضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وبلغ عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية في وزارة العمل العام الماضي 9960 قضية، منها 4243 لسعوديين، بنسبة 42.60 في المئة، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية. ونجحت وزارة العمل في حل 8628 قضية، منها 5835 حقوق نظامية بنسبة 68 في المئة، و2370 قضية أخرى. يذكر أن الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية أنشئت في سبعينات القرن الميلادي الماضي، مع تنامي عمل القطاع الخاص في السعودية، وهي ترتبط مباشرة بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، وتؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل علي دائرة أو أكثر من عضو واحد، وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء. وتضم اختصاصات الهيئة الابتدائية الفصل نهائياً في الخلافات العمالية، أياً كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، والاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. كما تتولى اللجان الفصل ابتدائياً في الخلافات العمالية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وخلافات التعويض عن إصابات العمل، مهما بلغت قيمة التعويض وخلافات الفصل عن العمل، وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال، وفرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.