كشف الدكتور مشعل العسكر أمين لجنة متابعة تنفيذ نظام القضاء بالمجلس الأعلى للقضاء عن انتهاء اللجنة من قطع شوط كبير فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى. ونوه العسكر بما تم إنجازه رغم عظم المسؤولية, وثقل الأمانة المُلقاة على جهتي الإشراف على القضاء, وهما (المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل)، لتحقيق ما أراده المقام الكريم من وراء هذه النقلة الكبيرة لتطوير مرفق القضاء. مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العدلية، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل؛ إذ خطت خطوات كبيرة إزاء تنفيذ إرادة المقام الكريم، تمثلت في جوانب كثيرة. وأبان أمين لجنة متابعة تنفيذ نظام القضاء صدور قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى المتضمن تشكيل لجنة تتولى إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ودراسة احتياج المحاكم من القضاة وأعوانهم, وإعداد التصورات اللازمة لذلك. مشيراً إلى بدء العمل في تنفيذ الآلية إثر صدور نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية المعدلين. وعدَّد الدكتور العسكر ما تمّ إنجازه من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل (جهتي الإشراف على القضاء) فيما يتصل بالمحاكم المتخصصة في الآتي: 1 - المحاكم العامة: التي تختص بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. وتؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وتتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. 2 - المحاكم الجزائية: وتختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصّت عليه مواد نظام الإجراءات الجزائية, وهي مؤلفة من دوائر متخصصة، هي: أ. دوائر قضايا القصاص والحدود. ب. دوائر القضايا التعزيرية. ج. دوائر قضايا الأحداث. وتُشكَّل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، فينظرها قاضٍ فرد. 3 - محاكم الأحوال الشخصية: وتختص بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: - إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. - إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. - الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب. - إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم. وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. - إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. - تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم. وهي مؤلفة من دائرة أو أكثر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة. 4 - المحاكم التجارية، وتختص بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. ه - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و - المنازعات التجارية الأخرى. وقال أمين لجنة تنفيذ الآلية لتنفيذ نظام القضاء إن المحاكم التجارية ستباشر عملها في كل من الرياضوجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك في شهر ربيع الأول من العام القادم 1436ه بإذن الله, مع سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية, وسلخ دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف, وتُباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في مواد نظام المرافعات الشرعية. 5 - المحاكم العمالية: التي تختص بالنظر في الآتي: أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ه - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم. وتؤلف المحكمة من دوائر متخصصة, وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وقال الدكتور العسكر: إن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورةوجدة والدمام, وتُنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل, ويُراعى في ذلك الاختصاص المكاني, وتُحاط وزارة العدل بما تمّ من ترتيبات في هذا الشأن, مع انتقال أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء - للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم. مشيراً إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر بإجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية, ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من قِبل وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة كافية.