وصف قانوني سعودي وضع عمال النظافة في المملكة ب«القانوني» و«الصحيح»، وقال المحامي أسامة النامي: «إن العمال تعاقدوا مع شركات النظافة في شكل قانوني، ويحق لهم رفع قضايا قانونية، وفي حال أثبتوا تعرضهم إلى الاضطهاد، سيكون النظام القضائي السعودي مسانداً لهم». ودعا العامل إلى أن «يثقف نفسه بحقوقه وواجباته في بلده وقبل وصوله إلى المملكة، إذ إن جهل الشخص بالقانون ليس عذراً له». بدوره، قال المحامي حسن اليامي: «إن الأنظمة السعودية تمنع تعرض هؤلاء العمال إلى الاضطهاد من أصحاب العمل، فالاضطهاد محرم شرعاً ونظاماً، لأنه يتنافى ومبادئ حقوق الإنسان»، مضيفاً أنه «من حق الشخص الذي يتعرض إلى الاضطهاد، أن يقاضي من يضطهده، ولكن قبل أن يقوم بإجراءات التقاضي، عليه أن يحدد حال الاضطهاد الذي تعرض لها تحديداً نافياً للجهالة، وأن تكون له وسائل الإثبات التي تثبت الاضطهاد الذي وقع عليه». وأكد اليامي أنه إذا ما كان المقصود هو سوء المعاملة التي يتعرضون لها من أرباب العمل أو عدم إعطائهم حقوقهم العمالية، فإن نظام العمل السعودي نظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ونصت المادة ال50 منه على أن «عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل، أو إشرافه في مقابل أجر». فيما نصت المادة ال51 منه على أن «يكتب عقد العمل من نسختين، ويعد العقد قائماً، ولو كان غير مكتوب. في هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت». أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. نصت المادة ال58 على أنه «لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً، ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل». مهمات العمل كما نصت المادة ال60 على أنه «مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة ال38 من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة». وأضاف المحامي اليامي أن نظام العمل ألزم أصحاب العمل بواجبات محددة تجاه العامل، إذ جاء في نص المادة ال61 «إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز من دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، من دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق في صورة لا تخل بسير العمل، وأن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام». وعن رأيه كقانوني تجاه هذه الفئة، قال اليامي: «إن الله سبحانه وتعالى، حرم الظلم على نفسه، وجعله محرماً بيننا، فلا يجوز لأي إنسان أن يظلم أخاه الإنسان، وحث ديننا الحنيف أرباب العمل بأن يعطوا العمال حقوقهم، إذ جاء في القاعدة الشرعية: (أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)»، مؤكداً ضرورة «نشر ثقافة حقوق العامل بين الجميع، وأن يتقيد بها الكل: عمال ومخدمون. ونحن في مجال المحاماة، على كامل الاستعداد لإقامة ورش، لتوعية العمال بحقوقهم النظامية والوقوف معهم، حتى يأخذوا حقوقهم بالعدل، وذلك بتقديم العون القانوني لهم».