الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    الأمن.. ظلال وارفة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    استثمار و(استحمار) !    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    النائب العام يستقبل نظيره التركي    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجازة الموظفة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 19 - 11 - 2010

لا شك أن المرأة العاملة قد تتعرض إلى بعض الإشكاليات الشخصية والاجتماعية التي تتطلب منحها إجازة لمواجهة هذه الظروف والخارجة عن إرادتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن الحاجة تقوم لتفهم طبيعة المرأة وظروفها الصحية والاجتماعية المتجددة، وحيث إن القطاع العام قد منح الموظفة بعض الاستثناءات في الاجازات نظرا لطبيعتها الأنثوية وظروفها الاجتماعية، مثل حقها في إجازة الأمومة والرضاعة والحمل والوضع وعدة الوفاة ، إضافة الى جانب الاجازات المشتركة مع الرجل مثل الاجازة العادية والاضطرارية والأعياد والعيد والوطني والمرافقة والمرضية والدراسية والاستثنائية.
وإذا كان نظام العمل قد ماثل القطاع العام في عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الإجازة السنوية والأعياد والمرضية، إلا أنه ونظرا لطبيعة المرأة وظروفها الناتجة عن الحمل والولادة والوفاة فقد نصت المادة (151) على أنه: ( للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدق من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع) وكذلك نصت المادة(156)على أنه( لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة) كما نصت المادة(160)على( للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة).
إلا أن القطاع العام قد أعطى الموظفة الحق في إجازة اضطرارية لمواجهة الظروف الخارجة عن إرادتها، بخلاف المرأة العاملة في القطاع الخاص التي قد يحدث لها أيضا ظروف طارئة تقتضى السفر مع أسرتها منعا لتركها في المنزل بمفردها أو قد تعرضها لمشاكل مع زوجها قد تصل إلى حد الانفصال، وفي المقابل قد يتعنت صاحب العمل ويمتنع عن الموافقة على إجازتها فتضطر إلى السفر دون موافقته لأنها مجبرة على هذه الإجازة لارتباطها بأسرتها، وبالتالي يجب ألا تتخذ سببا لفصلها، وحتى لا تكون الموظفة بين المطرقة والسندان.
ونخلص الى إن هذه الظروف الطارئة وان كانت نسبية للموظفة يجب ألا تكون بالمقابل ذريعة للحصول على إجازات بدون مقتضى تضر بمصلحة العمل، وأعتقد أن عمل المرأة وما يترتب عليه من إشكاليات كثيرة لم يتطرق إليها النظام بالتفصيل تحتاج إلى نوع من المرونة في التطبيق بما يتناسب مع طبيعة المرأة وحاجتها إلى الإجازة في الظروف الخارجة عن إرادتها، وأن توضع هذه الحالات كظروف استثنائية تتسع لها قواعد منح الأجازة للموظفة حتى وإن كانت بدون مرتب إعمالا لمبدأ حسن النية بين طرفي العلاقة، حتى لا تتخذ هذه الحالة ذريعة لفصل الموظفة دون سبب مشروع.
*محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.