واجبات أصحاب العمل: المادة الحادية والتسعون: بالاضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له يجب على صاحب العمل: (أ) أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم. (ب) أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش او المراقبة والاشراف، حسن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وان يعطى للسلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منه تحقيقا لهذا الغرض. (ج) أن يعطى العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام بدون نقص من الأجور لقاء هذا الوقت وله ان ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. المادة الثانية والتسعون: يلزم صاحب العمل ان يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك. المادة الثالثة والتسعون: إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم. المادة الرابعة والتسعون: على أصحاب العمل أو وكلائهم أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول اية مادة محرمة شرعا الى أماكن العمل فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه بالاضافة إلى العقوبات الشرعية العقوبات الادارية الرادعة. المادة الخامسة والتسعون : على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا كلا من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته .. وتاريخ استخدامه واجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف اليها تاريخ انفكاكه وللوزير ان يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها. قاعدة علمية اجراء بشأن العقود بآلات الاتصال الحديثة: قرر: 1 - إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة او الرسالة أو السفارة «الرسول»، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي «الكمبيوتر» ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الايجاب إلى الموجه اليه وقبوله. 2 - إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فان التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق هذه الحالة الأحكام الأصلية المقدرة لدى الفقهاء المشار اليها في الديباجة. 3 - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل ايجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على ايجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه. 4 - إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الاشهار فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. 5 - مايتعلق باحتمالز التزييف او التزوير او الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للاثبات.