علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أحالت أحكاماً صدرت ضد المتهمين في كارثة السيول إلى إمارة المنطقة لتنفيذها بعد تصديقها عبر خطابات أرسلت أخيراً. وأوضحت المصادر أن الأحكام التي أحيلت والتي ستحال مستقبلاً إلى الإمارة جاءت بعد اكتساب الأحكام للقطعية، وأصبحت واجبة النفاذ، وتتضمن أحكاماً بالسجن والغرامة. وبحسب المصادر، فإن من بين الملفات التي أحيلت بعض موظفي الأمانة وبعض القطاعات الأخرى والتي صدرت بحقهم أحكام شرعية بعضها تم تصديقها، والبعض الآخر أعيدت إلى المحكمة الإدارية في جدة بعد نقض الأحكام التي صدرت بالسجن والغرامات المالية. من جهته، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل ل «الحياة» أنه في حال صدور حكم ابتدائي فللمحكوم حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف «وهنا تقوم محكمة الاستئناف إما بتأييد الحكم فيصبح نهائياً واجب النفاذ، أو أن تنقضه، أو أن تبدي ملاحظاتها عليه حيث لا يكون تنفيذ الحكم على المدان إلا بعد تأييده من الاستئناف أخذاً بمبدأ تعدد درجات التقاضي، وهنا ينتقل الأمر من الشق القضائي إلى الشق التنفيذي من خلال إرسال الحكم إلى الحاكم الإداري (إمارات المناطق)». وأضاف الزامل: «وبعدها تتم مخاطبة الجهة القابضة لإخطار المحكوم ضده لوجوب تنفيذ الحكم القضائي بموجب نص المادة 219 من نظام الإجراءات الجزائية (يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً)». وبين أنه يتم إشعار الجهة الإدارية التابع لها المحكوم ضده بصورة من الحكم لوجود مترتبات إجرائية بخصوص الوظيفة الإدارية من خلال المحاكمة التأديبية، مضيفاً «وهنا نشير إلى أنه إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية، ويقدم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية بموجب نص المادة 42 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وفي حال براءة المتهم بعد التماس إعادة النظر فله حق المطالبة بالتعويض وفقاً لنص المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية (كُل حُكم صادِر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمَّن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرر، إذا طلب ذلك)». وكانت المحاكم الشرعية في محافظة جدة من جزئية وعامة وإدارية سجلت خلال الفترة الماضية مثول عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين في «كارثة السيول»، إذ استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تباينت ما بين النفي، وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم واعتراف البعض الآخر. وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، إذ تراوحت ما بين السجن، والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة. وتسجل المحاكم الشرعية على مدار الأسبوعين المقبلين جلسات قضائية للمتهمين المذكورين والذين وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة» من خلال ما يقارب ال400 مليون ريال تم تداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم. وكانت المحكمة الجزائية في محافظة جدة سجلت أول حكم شرعي ضد المتهمين في كارثة المحافظة، والذي نقضته محكمة الاستئناف ونص على أن «رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إجراء في غير محله استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف».