علمت «الحياة» أن عدد الأحكام التي صدرت في قضايا كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أكثر من 50 حكماً قضائياً لمتورطين بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال وكتاب عدل ومقيمون. وبحسب مصادر ل «الحياة»، فإن مجموع أحكام السجن التي صدرت من المحكمة الإدارية يتجاوز ال30 عاماً لعشرات المتهمين، فيما تجاوزت الغرامات أكثر من 12 مليون ريال على موظفين حكوميين في مؤسسات مختلفة، أبرزها أمانة جدة. وسجلت المحكمة الإدارية عقد أكثر من 70 جلسة قضائية تم نظرها من قبل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة برئاسة الدكتور سعد المالكي وأعضاء الدائرة، في حين لا تزال المحكمة تواصل عقد جلسات أخرى خلال الأسبوع المقبل للنظر في ملفات المتهمين. وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، إذ تراوحت ما بين السجن، والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة. وتسجل المحاكم الشرعية على مدار الأسبوعين المقبلين جلسات قضائية للمتهمين المذكورين والذين وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة» من خلال ما يقارب ال400 مليون ريال تم تداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم. وكانت المحكمة الجزائية في محافظة جدة سجلت أول حكم شرعي ضد المتهمين في كارثة المحافظة، والذي نقضته محكمة الاستئناف ونص على أن «رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إجراء في غير محله استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف». وابلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزائية في المحافظة أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة. وأوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين (حصلت «الحياة» على نسخة منه) والذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزائية بشأن المتهمين «مطلقي السراح»، أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود للمحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن لوائح الدعوى العامة المقامة ضد المتهمين والتي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج ستكون من اختصاص المحكمة. ورغم عدد الجلسات القضائية والتي تجاوز حاجز ال100 جلسة قضائية ما بين المحكمة الإدارية والجزائية، إلا أن المحاكم الشرعية بجدة والتي تنظر في ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن توقيف أي متهم من الذين تمت إحالتهم إلى القضاء ولا يزالون مطلقي السراح، إذ لا تزال الكثير من القضايا قيد النظر من قبل القضاة، في حين يستعد بعض القضاة للنطق بالأحكام ضد عدد كبير من المتهمين بعد أن تم رفع ملفاتهم للدراسة والتأمل والتي من المتوقع أن تكون الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، أوضحت مصادر موثوقة ل «الحياة» أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة لا تزال في طور إجراءات إعادة استجواب أكثر من 30 متهماً في «كارثة جدة» بينهم وكيل أمين جدة سابق، ومساعد أمين وموظفون حكوميون ومسؤولون في شركات مقاولات من جنسيات مختلفة، وذلك بعد الأحكام المتوالية التي صدرت في عشرات الملفات التي أحيلت قبل عامين. وجاءت هذه التحركات من قبل هيئة الرقابة بعد أن تضمنت قرارات المحكمة الإدارية ملاحظات، أبرزها أنه تم التحقيق مع أشخاص متهمين وترك أشخاص آخرين متورطين في القضية، إضافة إلى التحقيق مع المرتشين وترك الراشين. وقررت الدائرة الجزائية إعادة ملف القضية المتضمنة عدداً من المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستجواب مجدداً جراء ملاحظتها عدم استدعاء شخصيات متهمة في إنشاء مخطط أم الخير شرقي المحافظة، والذي كان من ضمن الأحياء الغارقة إبان الكارثة، للتحقيق، إضافة إلى شخصيات قامت بالرشوة ولم يتم استدعاؤها. وبحسب المصادر فإن فتح التحقيق في ملفات المتهمين التي طلبت المحكمة استكمال بعض النواقص فيها سيشمل ملف قضية وكيل أمين جدة، مساعد الأمين، ورجال أعمال، ومتهمين من كندا ونيوزيلندا، ومهندسين من جنسيات عربية مختلفة، إذ سبق إحالة ملفاتهم بقرار من المحكمة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض الإجراءات الناقصة في تلك الملفات. وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأنهم ما بين جرائم تلقي رشوة بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، والتواطؤ في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير، إضافة إلى الغش وغسل الأموال، والتحايل على النظام. ويتسلح المدعي العام باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاً في حين تراجع عدد منهم عن تلك الاعترافات مستندين في ذلك إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: «أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق».