أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة أمس، ملف قضية مسؤول الأمانة المتهم في كارثة جدة للأمطار والسيول إلى قاض جديد في المحكمة الجزئية في المحافظة، إثر إصرار القاضي السابق على الحكم الشرعي الصادر عنه، والقاضي بعدم الاختصاص. وأكدت محكمة الاستئناف في وقت سابق أن ما أجراه القاضي من صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي محل نظر بحسب المادة ال13 من نظام الديوان، وعلى القاضي ضبط الدعوى العامة كما جاءت وإصدار الحكم فيها بحسب ما يظهر له براءة للذمة. وأعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة أمس ملف القضية المتعلق بالمتهم وهو مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في أمانة جدة سابقاً إلى المحكمة الجزئية بجدة للمرة الثانية، حيث تمت إحالة القضية إلى قاض آخر بعد تمسك ناظر القضية السابق بحكمه. وجاء قرار المحكمة بعد إصرار ناظر القضية على حكمه الذي لا يملك غيره، ما دفع محكمة الاستئناف إلى إعادة القضية مرة أخرى، وتطالب بنظرها من قبل قاض آخر في المحكمة الجزئية. وسبق أن نقضت محكمة الاستئناف عبر ثلاثة قضاة الحكم القضائي السابق، ووجهت محكمة الاستئناف ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى ل «عدم الاختصاص» باستكمال النظر في القضية وإصدار الحكم. وقرر ناظر القضية القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية أخرى حتى أصدر حكمه الثاني بعدم الاختصاص. وجاء في الحكم الذي نقضته محكمة الاستئناف، إن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله، استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف. وقدم المدعي العام لائحة اعتراضية لذلك، وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية والحكم مجدداً، وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظر القضية، وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له. وسبق الحكم الصادر من المحكمة اعتراض «المتهم» خلال الجلسات الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويؤدي مهمات إدارية تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته. وتأتي هذه التطورات في القضية وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يعد تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، ولأن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعاً ونظاماً. وكان المتهم وهو مهندس مسؤول، عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة، ووُجهت إليه تهم عدة أبرزها التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث تم فصل جزء آخر من التهم وتمت إحالته إلى المحكمة الإدارية. يذكر أن المدعي العام ساق 10 أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، وتضمنت القرائن عدداً من الأدلة أبرزها إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وما استند عليه الادعاء العام.