كشف مصدر قضائي ل»المدينة» أن أحكام السجن والغرامات الابتدائية التي اصدرتها المحكمة الادارية بجدة ضد عدد ممن تم ادانتهم في قضايا سيول جدة تم احالة عدد منها لمحكمة الاستئناف الاداري متضمنة لوائح الاعتراض التي تقدم بها اطراف القضايا (الأحكام التي صدرت قبل 3 أشهر) فيما سيتم احالة الاحكام التي صدرت في الاسابيع الماضية لمحكمة الاستئناف الاداري بعد تسليم اطراف القضايا نسخة من الحكم الابتدائي وانقضاء المهلة المحددة لاستلام لوائحهم الاعتراضية. آلية وتنفيذ وعن آلية وموعد تنفيذ عقوبة السجن ضد المتورطين في كارثة سيول جدة قال المستشار القانوني المحامي محمد المؤنس انه في حال تأييد محكمة الاستئناف الاداري للحكم الابتدائي الذي اصدرته المحكمة الادارية فإن المعاملة تعود بعد ذلك إلى جهة نشوئها مرفقا بها أصل الحكم النهائي حيث إن جهة النشوء - التي وردت منها اساس المعاملة - هي من تقوم بمتابعة تنفيذ الحكم من خلال الحاكم الإداري. وعن الاحتياطات التي تم اتخاذها لمنع هروب المحكوم عليهم أكد المؤنس انه اذا كان المحكوم عليه مواطنا سعوديا فيكون الضمان هو محل اقامته وبالنسبة للاجانب فقد كانوا ممنوعين من السفر في بداية التحقيقات بقضية كارثة السيول وتم اطلاق سراحهم بكفالة واتوقع ان الجهات المختصة قد وضعت كل الاحتياطات والضمانات من خلال عدم اطلاق سراحهم إلا بكفالة بحيث يتم إلزام من قام بكفالتهم بإحضار من صدر ضده حكم أصبح واجب النفاد لتنفيذ العقوبة فيما بين المستشار القانوني المحامي خالد المحمادي أن الأحكام التي تصدر من ديوان المظالم إما أن تكون أحكامًا جزائية أو تجارية أو إدارية، وكل نوع من هذه الأحكام يتم تنفيذه وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه، حيث إن قضايا السيول تندرج تحت مسمى الأحكام الجزائية وفي حالة صدور أحكام ضد المتورطين بقضايا السيول وتم تأييدها من محكمة الاستئناف الاداري فيرسل للحاكم الاداري بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذها وفقًا للمادة (219) من نظام الاجراءات الجزائية والتي نصت على أن رئيس المحكمة يرسل الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ اجراءات تنفيذه، ومن خلال ذلك يقوم الحاكم الإداري باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً من خلال توجيهاته للجهات المختصة بالتنفيذ. التصدي للهروب واشار المحامي والمستشار القانوني أحمد صالح الغامدي إلى انه تنفذ أحكام السجن والغرامة ضد المحكوم عليهم بأحكام ابتدائية في حال مضت المدة القانونية المحددة للاعتراض على الأحكام القضائية وهي (30) يومًا من تاريخ استلام المحكوم عليهم نسخة الحكم ولم يقدم كل منهم اعتراضه عليه وفي هذه الحالة يصبح الحكم قطعيًا (نهائيًا) واجب النفاذ فورًا، أما إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه على الحكم فيحال ملف القضية للنظر في أوجه الاعتراض التي تقدم بها المحكوم عليه لدى محكمة الاستئناف وحينئذ يؤجل تنفيذ الحكم الابتدائي حتى صدور حكم محكمة الاستئناف إما بالتأييد للحكم الابتدائي أو نقضه. وحول الاحتياطات لمنعهم من الهروب خارج البلاد فللحاكم الإداري صلاحية منع المحكوم عليهم من السفر لحين انتهاء المهلة القانونية لتقديمهم الاعتراضات على الأحكام الصادرة بحقهم ويمدد المنع من السفر في حال قدمت الاعتراضات على الأحكام لدى محكمة الاستئناف والنظر فيها مؤكدًا انه في حال هروب المحكوم عليهم خارج الوطن وهذا في غير صالحهم قطعيًا، فإن السلطات السعودية ستطالب باسترداد المحكوم عليهم وطلب تسليمهم عن طريق جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول).