شددت هيئة التخصصات الصحية وإدارة المعاهد في السعودية على الفصل بين الجنسين (ذكوراً وإناثاً) في المقر الواحد غير المهيأ لذلك، مؤكدة ضرورة أن تكون المقار المقترحة لإنشاء مباني ومراكز المعاهد الصحية مخصصاً لنشاط التعليم والتدريب.ومنعت في لائحتها التنظيمية الجديدة أن يشترك مع المعاهد الصحية أي أنشطة أخرى، واشترطت أن يكون المبنى مستقلاً، ولا يحتوي على مكاتب أو محال تجارية، وأن لا تقل مساحة المبنى للمعهد عن ألف متر مربع لاستيعاب ثلاثة برامج، ويضاف 300 متر مربع لكل برنامج إضافي. وبينت في اللائحة الجديدة الكثير من الشروط التي يجب توافرها عند إنشاء معاهد صحية أهلية، أبرزها أن تكون الفصول الدراسية بمساحة تتناسب مع عدد الطلاب، بحيث لا تقل مساحة الفصل عن 30 متراً مربعاً، وأن لا يقل عدد الفصول عن فصلين، وأن لا تقل مساحة المعمل الواحد عن 60 متراً مربعاً بمعدل ثلاثة أمتار مربعة للطالب الواحد. وحددت الهيئة «غرفة قراءة» لا تقل مساحتها عن 30 متراً مربعاً تتوافر فيها الكتب والدوريات المتخصصة والإنترنت، إضافة إلى استراحة للمتدربين لا تقل مساحتها عن 50 متراً مربعاً، تحتوي على الأثاث المناسب والتكييف، ومكتب للمدرسين لا تقل مساحته عن 30 متراً مربعاً أو أربعة أمتار مربعة لكل مدرس. وأكدت ضرورة إيجاد قاعة محاضرات مجهزة بالتقنيات الحديثة (جهاز بروجكتر، وسكنر، وحاسب آلي) لا تقل مساحتها عن 40 متراً مربعاً بحسب متطلبات البرامج المعتمدة، ومعمل للغة الإنكليزية، إضافة إلى خدمات الهاتف والماء والكهرباء ومواقف للسيارات تتناسب مع أعداد المتدربين، وقاعة للصلاة تتناسب مع أعداد الطلاب، وتوافر شروط السلامة الخاصة بالبرامج الصحية. وأشارت الهيئة إلى أن خطاب متطلبات المرحلة الأولى سيلغى إذا لم يتقدم صاحب المعهد أو المركز بطلب الحصول على الترخيص النهائي خلال سنة من صدوره، ومن ثم مخاطبة الجهات الرسمية في حال منحه خطابات تأييد عماله، مشيرة إلى أنه في حال لم يبدأ المعهد أو المركز نشاطه خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص النهائي فيعتبر ترخيصه لاغياً باستثناء الحالات التي تقدرها الهيئة. وأوضحت أنه في حال وفاة صاحب المعهد أو المركز فإنه يجب على الورثة نقل الترخيص إلى أحدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها، أو تعيين نائب عنهم تتوافر فيه الشروط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ الوفاة، وعند تجاوز هذه المدة يلغى الترخيص. وتوعدت الهيئة المعاهد والمراكز الصحية المخالفة بأنه في حال مزاولة المعهد لنشاطه من دون الحصول على خطاب متطلبات المرحلة الأولى سيتم إنذاره ويوقف فوراً عن مزاولة النشاط، وتحويل الطلاب إلى معاهد مرخص لها وإعادة الرسوم المستوفاة من الطلاب والطالبات، أو تحويلها بالكامل إلى معهد آخر مرخص له لتدريب الطلاب. ولفتت إلى أنه في حال لم يتم التوقف عن التدريب خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار فسيتم إخطار الجهات المختصة لإغلاق المعهد أو المركز، ويحرم من الحصول على خطاب متطلبات المرحلة الأولى إلا بعد مضي عام على الأقل من تاريخ إغلاق المعهد.