أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية، التي تهدف إلى إيضاح متطلبات الموقع والاشتراطات المعمارية ومتطلبات الترخيص لإقامة هذه الاستراحات والعمل على تصحيح أوضاع القائم منها. وتضمنت الاشتراطات التي حصلت «شمس» على نسخة منها أن تكون شروط الترخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة بحيث لا تزيد نسبة البناء في الاستراحة على 20 % دور أرضي فقط من المباني الخرسانية يضاف إليها 10 % مساحات يمكن تغطيتها بالخيام أو مظلات موقف السيارات، ويجب أن تكون المداخل من جهة الشارع الرئيس فقط. كما يجب تقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخلاف ذلك مما يعطي المشروع قيمة جمالية، وفصل النساء عن الرجال وأن يكون المدخل مستقلا للنساء، ويجب أن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق مدة لا تقل عن ساعتين. والأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية للمحال المتعلقة بالصحة العامة والمعمول بها في البلديات، وضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، ووضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن اسم الاستراحة ورقم الترخيص واسم المالك ورقم الهاتف. وجاء من شروط التراخيص بناء استراحات تجارية داخل المخططات السكنية بحيث تقتصر إقامتها في المخططات المعتمدة كاستراحات داخل المدن فقط ولا يسمح بإقامتها في مواقع غير ذلك في المدينة، إضافة إلى أن المدن التي لا يوجد فيها مخططات فإن الاستراحات تقام في أطراف المدينة التي لم يصلها العمران، حيث يجب أن تكون شارعين أحدهما تجاري، ولا تقل عن ثلاثة آلاف متر مربع، وأقرب مستشفى يجب أن يكون 500 متر، ولا تقل المسافة بينه وبين أقرب محطة وقود عن عشرين مترا، وألا يقل الارتداد عن ثلاثة أمتار جهة المجاورين، وتقوم الأمانات والبلديات بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية ضمن خططها. وجاء في الشروط أن المواقع الموجودة داخل المخططات العمرانية السكنية المعتمدة ضمن النطاق العمراني للمدن التي لا تتوافر فيها اشتراطات المواقع المذكورة في الشرطين السابقين في حال الاستخدام الشخصي فإنه لا يتم بناء استراحة وإنما يعطى تسوير وملاحق وألا تزيد نسبة البناء على 15 % بإلزام طالب الترخيص بأنها استعمال شخصي فقط. وتضمنت الشروط كذلك إجراءات طلب ترخيص البناء، أن يقدم طلب الترخيص بإقامة استراحة إلى البلدية على نموذج يتضمن اسم طالب الترخيص ورقم سجله المدني وعنوانه ورقم الهاتف، موقع العقار المطلوب الترخيص عليه ومساحته وأطواله ورقم وتاريخ مصدر صح ملكيته واسم الحي واسم الشارع واسم المدينة. إضافة إلى نوع الترخيص المطلوب يشمل هل هو ترخيص استثمار أو استعمال شخصي، والمرافق المطلوب أن يشملها الترخيص، والاسم المختار للاستراحة، مع إرفاق صورة من صك الملكية وصورة من بطاقة السجل المدني لمالك العقار وإذا كان طالب الترخيص غير المالك فيرفق صورة بطاقة سجله المدني وصورة مما يعطيه الحق بطلب الترخيص مع ما تتطلبه البلدية من وثائق أو شروط أخرى لإصدار الترخيص. وجاء في سياق الشروط أنه على البلدية تزويد المركز الأمني للاستراحات في المدينة عند إصدار رخصة بناء استراحة بنسخة منها ونسخة من بطاقة السجل المدني المرخص له وكذلك نسخة من نموذج طلب الترخيص للموقع من المواطن ويشمل جميع المعلومات الشخصية، وتنزيل جوي لموقع الاستراحة أو صورة اللوحة التنظيمية للموقع. وتتكفل البلدية بإصدار رخصة التشغيل للاستراحات التجارية لمدة سنتين ويحق لها إيقاف الترخيص خلال هذه المدة إذا حصل هناك إخلال بالاشتراطات البلدية أو الأمنية أو السلامة من خلال ما يظهر لكل جهة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات محددة من خلال المركز الأمني للاستراحات وتعطى الاستراحات القائمة حاليا فترة سنتين من بدء العمل بهذا التنظيم لتصحيح أوضاعها ويجب مراعاة ضوابط وتعليمات كود البناء السعودي.