أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع المصلحة العامة للجمارك، أنه بعد إطلاق مبادرة «المسار السريع» لفسح الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية المسجلة ومنتجات التجميل المدرجة لدى الهيئة والجمارك بهدف سرعة إنهاء إجراءات الفسح في المنافذ وتجنباً لتلف تلك المنتجات والأدوية عبر السماح بفسحها من الهيئة من دون إتمام المعاينة على جميع الشحنات في كل مرة، عمّمت بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على جميع المستوردين بإجراءات وضوابط فسح وتوريد ونقل الأدوية والتأكيد على تلك الضوابط. وأفادت «الهيئة» أن الضوابط الجديدة أكدت ضرورة التزام المستوردين بتقديم البيانات والمعلومات، على أن تكون المستندات المطلوبة للفسح صحيحة ومطابقة للوارد الفعلي، وأن يتحمل المورد كامل المسؤولية تجاه ذلك، كما يستلزم على المستوردين تزويد «هيئة الغذاء» ببيانات المستودعات التي ستنقل إليها كل شحنة يتم استيرادها، كما يستوجب تخصيص موظفين مختصين وعلى دراية بالتعامل مع المنتجات التي يتم استيرادها ليتم التواصل والمتابعة معهم من «الهيئة»، إضافة إلى تقديم التسهيلات التي تمكن مفتشي «الهيئة» من المعاينة وسحب العينات في المستودع كلما دعت الحاجة، والتعهد بعدم التصرف بالإرساليات التي يتم الموافقة على فسحها من «الهيئة» في المنافذ الجمركية وعدم إزالة التحريز عنها، الذي يتم وضعه من «الهيئة» أو «الجمارك» على الحاويات المنقولة للمستودع إلا بعد معاينتها من المفتشين وأخذ موافقة «الهيئة» على التصرف بها. كما تتضمن الضوابط عدم التصرف بالكميات الواردة من المنتجات التي يلزم تحليلها إلا بعد استلام النتيجة النهائية من الهيئة، أو انقضاء المدة المحددة في التعهد الذي يقدم للمنفذ والخاص لكل حالة وفقاً للصيغة المتوافرة على موقع الهيئة، ونقل العينات من المنتجات المطلوب تحليلها وتسليمها للمختبر بموعد أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ الفسح، مع الالتزام بتسليم المختبر المتطلبات اللازمة لفسح تشغيلات الأدوية، إضافة إلى التأكد من سلامة وجودة المنتج ومطابقته للمنتج الذي تم فسحه قبل التسويق، كما يستوجب الأمر التأكد من آلية النقل والتخزين منذ شحنها من بلد المنشأ أو التصدير وحتى وصولها للمستودع وعدم تعرضها لارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، ما يؤثر على سلامة المنتج، مع الاحتفاظ ببيانات قارئ درجة الحرارة الوارد مع الشحنة في سجلات مخصصة، ليمكن مفتشي «الهيئة» من الاطلاع عليها أثناء الزيارات الدورية أو كلما دعت الحاجة. من جهة أخرى، أوضحت المصلحة العامة للجمارك أن إنشاء مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها يكون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، إذ يضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك، بحيث يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام، وللإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام النظام. وأشارت «مصلحة الجمارك» إلى أن إجراءات الاستيراد تتطلب وجود ما يثبت نشاط المستورد التجاري للحصول على الرمز الجمركي، وكذلك وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة وفقاً لنظام التعريفة الجمركية المتكاملة، كما يشترط على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/ المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية، وأن تحمل وحدات السلعة دلالة منشأ بطريقة غير قابلة للنزع، والتي توضح بلد الصنع، واسم المنتج، مع تسجيل المستحضرات الطبية والأدوية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشددة على مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب.