عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الحياة الفطرية في المملكة    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    البيت الأبيض «أساء فهم» أبحاث بشأن الرسوم الجمركية    "الذكاء الاصطناعي".. فكر استراتيجي ومنظومة رقمية متكاملة    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    المملكة وريادة الخير    العربي يخشى البكيرية.. أبها ينازل الزلفي.. الصفا يواجه الفيصلي    برشلونة يكتسح دورتموند برباعية ويضع قدماً في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا    سان جيرمان يعاقب أستون فيلا بثلاثية ويقترب من الصعود لقبل نهائي «أبطال أوروبا»    صندوق النفقة    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    "فن المملكة".. لغة بصرية تتجاوز الجغرافيا    حضور مميز في حفل جائزة جازان للتفوق والإبداع جازان    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الصين للرئيس الأوكراني: لا مقاتلين في صفوف القوات الروسية    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    إسدال الستار على معرض في محبة خالد الفيصل    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    كأس الطائرة تنتظر الضلع الرابع    أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل سها دغريري بمناسبة فوزها بجائزة جازان‬⁩ للتفوق والإبداع    527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير منطقة تبوك يستقبل المستشار للسلامة المرورية بالمنطقة    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير إدارة المخدرات بمحافظة الطائف    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025    89 % نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في 2024    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة    هواتف بلا "واتساب" في مايو المقبل    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    توافق مصري فرنسي على رفض التهجير وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    تريليون ريال أصول مدارة    جولة للتعريف بسلامة المنتجات السعودية عالمياً    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل المشرف جامعة فهد بن سلطان وأمين المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزكاة» تسمح بدفع الضرائب ب«الأقساط»
نشر في الحياة يوم 20 - 07 - 2017

أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المسودة الأولى للائحة التنفيذية الخاصة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقه مطلع السنة الميلادية المقبلة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أتاحت «الهيئة» استقبال المرئيات بخصوص اللائحة والملاحظات قبل اعتمدها بشكل رسمي، وذلك باستطلاع أطلقته أمس، بهدف إشراك الشرائح التي تشملها الضريبة في تطوير اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة المجال لاستقبال المرئيات بخصوص اللائحة حتى 19 آب (أغسطس) 2017.
وتضمنت مسودة اللائحة التنفيذية 12 فصلاً محتوية على 83 مادة تنظيمية، تخص الأشخاص الخاضعين للضريبة وتوريدات السلع والخدمات ومكان التوريد، إضافة إلى التوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر وقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات، وتفصيل تنظيم احتساب الضريبة المستحقة وإيضاح الإجراء والإدارة، وفصل خاص برد الضريبة، وإيضاح بعض الأحكام العامة.
كما تغطي اللائحة التنفيذية بشكل رئيس، تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة على السلع المحددة من حيث الإعفاء أو تلك المحددة بنسبة صفر، في صناعات وقطاعات معينة، وقواعد التسجيل، وتصنيف الشرائح التي تشملها ضريبة القيمة المضافة، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعالجة السلع المستخدمة، وضريبة الدخل، والحسومات، وعمليات المراجعة وتقديم الطعون. وأكدت «الهيئة» عبر موقعها الإلكتروني إقرار دعم اللائحة التنفيذية عبر مجموعة من الإرشادات والمواد التوضيحية الداعمة لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، كما ستعتمد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الأنظمة المتخصصة لمعالجة بعض الحالات التجارية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة. وبينت «الهيئة» أن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، هي بمثابة ورقة أولية وذلك لمناقشة المرئيات والملاحظات حول الإطار التنظيمي لضريبة القيمة المضافة في المملكة، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بالرد المباشر أو الفردي على الملاحظات أو تضمينها بشكل مباشر، مشددة على أن كل المعلومات المقدمة في الاستطلاع ستكون ذات قيمة في نجاح تطبيق الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة، لافتة إلى أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية بهدف إطلاع الشرائح التي تشملها الضريبة على المجالات التي يغطيها النظام والأسس المعتمدة في تطبيقها، وتزويدهم بالمعطيات الكافية لاستكمال وتطبيق إجراءات الامتثال بضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت اللائحة التنفيذية التي ضمت 83 مادة في 12 فصلاً، أن تقديم طلب التسجيل يكون بشكل إلكتروني وفقاً للنموذج المعد من الهيئة، كما أن الضريبة تفرض على كل التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، وتلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، والتي يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي، كما تعد التوريدات ضريبية متى ما حصلت في المملكة، وتلقاها شخص في المملكة وكان يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي. كما أكدت أن الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، سيفترض أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة، ما عدا الحالات التي يستخدم فيها العقار المورد كسكن دائم لذلك الشخص أو أراد استخدامه كسكن دائم له أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به.
كما بينت اللائحة أنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعتبر الشخص الخاضع للضريبة هو الشخص الذي يقوم مستقلاً بممارسة نشاط اقتصادي بقصد المدخلات المادية، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة وفقاً لأحكام النظام، كما أشارت إلى أنه في الحالات التي يزاول فيها شخصان أو أكثر مرتبطون ببعضهم أنشطة متشابهة أو مترابطة، فإنه يجوز للهيئة إصدار شعار رسمي تطلب فيه ضّم قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم. كما أتاحت اللائحة للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب، أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار مسبب بالرفض، كما أتاحت أيضاً تسجيل أي شخص ملزم بالتسجيل في حال تخلفه عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لما تنص عليه اللائحة، إذ يجوز لها تسجيله من دون أن يتقدم بطلب بذلك.
أوضحت اللائحة التنفيذية أنه يجوز ل«الهيئة» إذا قدم شخص خاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على دفع الضريبة عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات من دفعها في دفعة واحدة، السماح بدفع أقساط من الضرائب والغرامات المستحقة، وفي حالة عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة وعدم تقديم المعلومات المطلوبة، فإنه يجوز لموظف «الهيئة» أن يتخذ إجراءات إضافية للحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى والمستندات المحاسبية والفواتير ذات الصلة التي توفر تلك المعلومات، وله أن يحجز ويمسك بتلك المستندات موقتاً إذا رأى أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات لو لم يفعل ذلك.
كما في الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو اللائحة، يجوز ل«الهيئة» أن تجري تفتيشاً لتلك الأماكن، وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التجنب الضريبي.
إخطار الشخص الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً
نصت اللائحة الخاصة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أنه في الحالات التي يكون لدى «الهيئة» دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة كاملة وضمن المواعيد المقررة، فإنه يجوز لها أن تطلب ضماناً نقدياً أو كفالة مصرفية كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي حال عدم السداد، نصت اللائحة على أن تصدر «الهيئة» إخطار رسمياً خطياً إلى الشخص الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، متيحة البدء في إجراءات التحصيل الرسمية بعد إصدار الإخطار.
وفي الحالات التي يسمح فيها النظام بإيقاع الحجز على سلع الشخص الخاضع للضريبة، فإنه يجب على «الهيئة» قبل إيقاع الحجز إخطار الشخص الخاضع للضريبة خطياً بنيتها بإيقاع الحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وفق ما هو مباح شرعاً، ما لم يتم السداد خلال 20 يوماً من تاريخ الإخطار، كما يجوز لها بحسب اللائحة إيقاع الحجز على ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة المنقولة وغير المنقولة، كما كشفت «الهيئة» عن العديد من التفاصيل التنفيذية داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.