الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزكاة» تسمح بدفع الضرائب ب«الأقساط»
نشر في الحياة يوم 20 - 07 - 2017

أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المسودة الأولى للائحة التنفيذية الخاصة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقه مطلع السنة الميلادية المقبلة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أتاحت «الهيئة» استقبال المرئيات بخصوص اللائحة والملاحظات قبل اعتمدها بشكل رسمي، وذلك باستطلاع أطلقته أمس، بهدف إشراك الشرائح التي تشملها الضريبة في تطوير اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة المجال لاستقبال المرئيات بخصوص اللائحة حتى 19 آب (أغسطس) 2017.
وتضمنت مسودة اللائحة التنفيذية 12 فصلاً محتوية على 83 مادة تنظيمية، تخص الأشخاص الخاضعين للضريبة وتوريدات السلع والخدمات ومكان التوريد، إضافة إلى التوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر وقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات، وتفصيل تنظيم احتساب الضريبة المستحقة وإيضاح الإجراء والإدارة، وفصل خاص برد الضريبة، وإيضاح بعض الأحكام العامة.
كما تغطي اللائحة التنفيذية بشكل رئيس، تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة على السلع المحددة من حيث الإعفاء أو تلك المحددة بنسبة صفر، في صناعات وقطاعات معينة، وقواعد التسجيل، وتصنيف الشرائح التي تشملها ضريبة القيمة المضافة، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعالجة السلع المستخدمة، وضريبة الدخل، والحسومات، وعمليات المراجعة وتقديم الطعون. وأكدت «الهيئة» عبر موقعها الإلكتروني إقرار دعم اللائحة التنفيذية عبر مجموعة من الإرشادات والمواد التوضيحية الداعمة لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، كما ستعتمد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الأنظمة المتخصصة لمعالجة بعض الحالات التجارية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة. وبينت «الهيئة» أن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، هي بمثابة ورقة أولية وذلك لمناقشة المرئيات والملاحظات حول الإطار التنظيمي لضريبة القيمة المضافة في المملكة، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بالرد المباشر أو الفردي على الملاحظات أو تضمينها بشكل مباشر، مشددة على أن كل المعلومات المقدمة في الاستطلاع ستكون ذات قيمة في نجاح تطبيق الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة، لافتة إلى أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية بهدف إطلاع الشرائح التي تشملها الضريبة على المجالات التي يغطيها النظام والأسس المعتمدة في تطبيقها، وتزويدهم بالمعطيات الكافية لاستكمال وتطبيق إجراءات الامتثال بضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت اللائحة التنفيذية التي ضمت 83 مادة في 12 فصلاً، أن تقديم طلب التسجيل يكون بشكل إلكتروني وفقاً للنموذج المعد من الهيئة، كما أن الضريبة تفرض على كل التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، وتلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، والتي يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي، كما تعد التوريدات ضريبية متى ما حصلت في المملكة، وتلقاها شخص في المملكة وكان يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي. كما أكدت أن الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، سيفترض أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة، ما عدا الحالات التي يستخدم فيها العقار المورد كسكن دائم لذلك الشخص أو أراد استخدامه كسكن دائم له أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به.
كما بينت اللائحة أنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعتبر الشخص الخاضع للضريبة هو الشخص الذي يقوم مستقلاً بممارسة نشاط اقتصادي بقصد المدخلات المادية، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة وفقاً لأحكام النظام، كما أشارت إلى أنه في الحالات التي يزاول فيها شخصان أو أكثر مرتبطون ببعضهم أنشطة متشابهة أو مترابطة، فإنه يجوز للهيئة إصدار شعار رسمي تطلب فيه ضّم قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم. كما أتاحت اللائحة للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب، أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار مسبب بالرفض، كما أتاحت أيضاً تسجيل أي شخص ملزم بالتسجيل في حال تخلفه عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لما تنص عليه اللائحة، إذ يجوز لها تسجيله من دون أن يتقدم بطلب بذلك.
أوضحت اللائحة التنفيذية أنه يجوز ل«الهيئة» إذا قدم شخص خاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على دفع الضريبة عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات من دفعها في دفعة واحدة، السماح بدفع أقساط من الضرائب والغرامات المستحقة، وفي حالة عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة وعدم تقديم المعلومات المطلوبة، فإنه يجوز لموظف «الهيئة» أن يتخذ إجراءات إضافية للحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى والمستندات المحاسبية والفواتير ذات الصلة التي توفر تلك المعلومات، وله أن يحجز ويمسك بتلك المستندات موقتاً إذا رأى أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات لو لم يفعل ذلك.
كما في الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو اللائحة، يجوز ل«الهيئة» أن تجري تفتيشاً لتلك الأماكن، وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التجنب الضريبي.
إخطار الشخص الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً
نصت اللائحة الخاصة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أنه في الحالات التي يكون لدى «الهيئة» دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة كاملة وضمن المواعيد المقررة، فإنه يجوز لها أن تطلب ضماناً نقدياً أو كفالة مصرفية كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي حال عدم السداد، نصت اللائحة على أن تصدر «الهيئة» إخطار رسمياً خطياً إلى الشخص الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، متيحة البدء في إجراءات التحصيل الرسمية بعد إصدار الإخطار.
وفي الحالات التي يسمح فيها النظام بإيقاع الحجز على سلع الشخص الخاضع للضريبة، فإنه يجب على «الهيئة» قبل إيقاع الحجز إخطار الشخص الخاضع للضريبة خطياً بنيتها بإيقاع الحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وفق ما هو مباح شرعاً، ما لم يتم السداد خلال 20 يوماً من تاريخ الإخطار، كما يجوز لها بحسب اللائحة إيقاع الحجز على ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة المنقولة وغير المنقولة، كما كشفت «الهيئة» عن العديد من التفاصيل التنفيذية داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.