ذكرت تقارير اليوم أن دول الخليج ملزمة بحد 94 سلعة غذائية تستثنى من ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يحق لأي دولة تجاوزه، لكن يتاح تقليص العدد إلى ما دون ذلك. وأن هيئة الزكاة والدخل تعكف على إلزام المحال في السوق المحلية ذات إيرادات ال375 ألف ريال سنويا، بتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، وذلك بعد صدور قرار في 12 /5 /1437ه بإلزام القطاع الخاص بمسك دفاتر محاسبية وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية وتكليف الهيئة بتحديد الفواتير المطلوب التقيد بها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. ووفقا لمشروع مسودة نظام القيمة المضافة فإنه جرى تحديد فترة ضريبة القيمة المضافة بشهرين شمسيين تبدأ من اليوم الأول في الشهر الأول وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الثاني، ويجوز في بعض الحالات أن تكون فترة الضريبة شهرا واحدا. وبخصوص المطالبين بالتسجيل في الضريبة، حصرتهم المسودة في الشخص المقيم في السعودية، وكذلك الشخص غير المقيم في السعودية ويقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. وجرى تحديد النسبة 5 في المائة على مراحل الإنتاج المتعددة، مع حق استرداد الضرائب على مدخلات الإنتاج من الضرائب التي تم تحصيلها من مخرجات الإنتاج، بمعنى أن التجار ملزمون بتسجيل الضريبة عن جميع مبيعاتهم، كما يحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم. ووصفت المسودة، الضريبة بأنها غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد، وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة وتسديدها لمصلحة الدولة، حيث تفرض هذه الضريبة على كل المعاملات التي تتم على السلع والخدمات باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، وسيتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة. وأشارت مسودة النظام إلى أن التسجيل إلزامي واختياري، حيث يعد إلزاميا إذا وصلت التوريدات الخاضعة للسجل خلال 12 شهرا إلى 375 ألف ريال، وكذلك إذا توقع أن تصل توريداته الخاضعة خلال الفترة نفسها للمبلغ نفسه. أما فيما يخص التسجيل الاختياري، فحددت المسودة مبلغ 187.5 ألف للتوريدات والصادرات من السلع والخدمات التي تشكل 50 في المائة أو أكثر من إجمالي توريداته الخاضعة، وأيضا إذا وصلت مصاريفه السنوية بما فيها ضريبة القيمة المضافة 187.5 ألف ريال. وطالبت هيئة الزكاة والدخل بحسب مسودة النظام، الشخص الخاضع للضريبة بتقديم إقراره عن كل فترة ضريبية إلى الهيئة ويكون بالنموذج الذي تحدده الهيئة، مشددة على ضرورة تسديد الشخص الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية بالمبلغ المحدد في الإقرار. وستفرض الزكاة والدخل غرامات وعقوبات على جميع المكلفين في عدم الامتثال بشكل كامل بالمسؤوليات المترتبة على النظام الضريبي، التي تتمثل في غرامة عدم التسجيل، عدم تقديم الإقرار، عدم تسديد الضريبة في تاريخ استحقاقها، الغرامة المتعلقة بالسجلات، والمتعلقة بتقديم بيانات زائفة ومضللة، والمتعلقة بالتهرب الضريبي. ويحق للزكاة والدخل وفقا لمسودة النظام، الحصول على أية معلومات مرتبطة بالضريبة ضمن الحقوق والواجبات، وفحص الخاضع للضريبة ميدانيا أثناء ساعات العمل ومكتبيا للتحقق من صحة الضريبة المتوجبة عليه والربط عليه، ومصادرة السلع والحجز على ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة وحجز الأموال المستحقة لدى الغير. وفيما يخص الحقوق الخاصة للخاضع للضريبة، فتتمثل في محافظة الهيئة وجميع الأشخاص العاملين بها، على سرية المعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين التي يطلعون عليها بصفتهم الضريبية. وأنهت هيئة الزكاة والدخل مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقا للاتفاق الخليجي، علما أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5 في المائة من قيمة المنتج بحسب الاقتصادية. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي بعد تطبيقه، دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، خصوصا أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءا من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وفي ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة، كما سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، مما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.