كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن معاقبة المتهربين من دفع الضريبة بضعف الضريبة غير المسددة أي 100% من قيمة الضريبة، مؤكدة انه في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق. وفقا لما نشرته الهيئة عن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في موقعها الإلكتروني أمس، واحتوى مشروع القانون على 12 فصلا و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتبارا من مطلع يناير 2018. وأكدت الهيئة ان معاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما. وأضافت الهيئة في نشرتها: «يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة»، كما يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا. وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وفق اللائحة. ولم يحدد مشروع النظام تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، والتي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع يناير القادم. ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. كما اوضحت الهيئة في مشروعها الضريبي أنه يسمح للهيئة بسداد الضريبة المستحقة والغرامات واجبة السداد على أقساط إذا تقدم الشخص بدليل يفيد عدم قدرته على سداد ضريبة القيمة المضافة عند استحقاقها او يفيد تعرضه لمشقة واقعة من سدادها دفعة واحدة اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما يسمح بإلغاء عملية السداد بالأقساط لحماية الايرادات العامة للمملكة. ويجوز للهيئة ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبة، كشرط لقيامه بتوريد خاضع للضريبة او لتسجيله لاغراض الضريبة، ان يقدم ضمانا ماليا بالقيمة والكيفية ان تحددها الهيئة لضمان سداد الضريبة. واشار المشروع الى انه في حال وجدت اسباب مبررة تدعوها للاعتقاد بأن الخاضع للضريبة لن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن توريد او استيراد لسلع قبل استحقاقها عليه، للهيئة القيام بالحجز التحفظي وبصورة مؤقتة، السلع المعنية او سلع أخرى، كما يجوز للهيئة بيع الممتلكات التي تم حجزها بعد اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والتنفيذية والقضائية اللازمة لذلك دون الإخلال بأي من الانظمة والاحكام المنظمة للملكيات في المملكة، ويجوز للهيئة كذلك فرض رسوم على ممتلكات ذلك الشخص الخاضع للضريبة. ووفقا للمشروع يسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات عن فترة ضريبية لحساب الضريبة المستحقة الواجبة الاداء التي تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وكذلك الاستيراد الذي قام به الخاضع للضريبة خلال الفترة بما فيه استيراد سلع لذات الشخص الخاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، ويسمح للشخص بخصم ضريبة المدخلات بالقدر الذي يكون فيه التوريد او الاستيراد معدا للاستخدام في النشاط الاقتصادي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة. وألزم المشروع موظفي الهيئة وكافة العاملين لديها بالمحافظة على سرية المعلومات الضريبية الخاصة بالاشخاص الخاضعين للضريبة التي تلقوها بصفتهم الرسمية ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الضريبية.