فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    مليار ريال لمشروعات سياحية في حائل    اختتام المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات    ضبط شخص في عسير لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل    تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس محايل عسير ورجال ألمع    أمراء ومسؤولون يعزون آل كامل وآل يماني في فقيدتهما    بلدية القطيف تطلق مبادرة "تراث ديرتنا" لتهيئة المناطق التراثية    ضيوف الملك: المملكة تمد يد العون والعطاء للمسلمين    بمبادرة سعودية.. الاحتفاء باليوم العالمي للتوائم الملتصقة    هل تعاقب دول غربية إسرائيل بحظر السلاح ؟    سعوديتان.. ومصري وصومالي في معرض الاتجاهات الأربعة    وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الجودة دافع الابتكار والتميز    الطقس يهدد الولايات المتحدة    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث    عبدالله آل سالم يتوهج في دوري روشن    تحديد موقف تاليسكا من لقاء الغرافة    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    الدانة يفقد اللقب القاري    الحارثي في ذمة الله    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    الانسانية تحتضر    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    سيارة جايكو 8 تبدأ رحلة جديدة في السوق الإقليمي بمظهرها الفاخر للطرق الوعرة    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الأولى من نوعها.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة للطاقة والبتروكيماويات    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    «الحياة الفطرية» تطلق 26 كائناً مهدداً بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



%100 غرامة مالية من قيمة الضريبة على المتهربين
العقوبة ألف ريال و 5% من الضريبة غير المسددة للمتأخرين 30 يوما
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2017

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن معاقبة المتهربين من دفع الضريبة بضعف الضريبة غير المسددة أي 100% من قيمة الضريبة، مؤكدة انه في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق.
وفقا لما نشرته الهيئة عن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في موقعها الإلكتروني أمس، واحتوى مشروع القانون على 12 فصلا و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتبارا من مطلع يناير 2018.
وأكدت الهيئة ان معاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
وأضافت الهيئة في نشرتها: «يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة»، كما يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ولم يحدد مشروع النظام تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، والتي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع يناير القادم.
ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
كما اوضحت الهيئة في مشروعها الضريبي أنه يسمح للهيئة بسداد الضريبة المستحقة والغرامات واجبة السداد على أقساط إذا تقدم الشخص بدليل يفيد عدم قدرته على سداد ضريبة القيمة المضافة عند استحقاقها او يفيد تعرضه لمشقة واقعة من سدادها دفعة واحدة اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما يسمح بإلغاء عملية السداد بالأقساط لحماية الايرادات العامة للمملكة.
ويجوز للهيئة ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبة، كشرط لقيامه بتوريد خاضع للضريبة او لتسجيله لاغراض الضريبة، ان يقدم ضمانا ماليا بالقيمة والكيفية ان تحددها الهيئة لضمان سداد الضريبة.
واشار المشروع الى انه في حال وجدت اسباب مبررة تدعوها للاعتقاد بأن الخاضع للضريبة لن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن توريد او استيراد لسلع قبل استحقاقها عليه، للهيئة القيام بالحجز التحفظي وبصورة مؤقتة، السلع المعنية او سلع أخرى، كما يجوز للهيئة بيع الممتلكات التي تم حجزها بعد اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والتنفيذية والقضائية اللازمة لذلك دون الإخلال بأي من الانظمة والاحكام المنظمة للملكيات في المملكة، ويجوز للهيئة كذلك فرض رسوم على ممتلكات ذلك الشخص الخاضع للضريبة.
ووفقا للمشروع يسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات عن فترة ضريبية لحساب الضريبة المستحقة الواجبة الاداء التي تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وكذلك الاستيراد الذي قام به الخاضع للضريبة خلال الفترة بما فيه استيراد سلع لذات الشخص الخاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، ويسمح للشخص بخصم ضريبة المدخلات بالقدر الذي يكون فيه التوريد او الاستيراد معدا للاستخدام في النشاط الاقتصادي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
وألزم المشروع موظفي الهيئة وكافة العاملين لديها بالمحافظة على سرية المعلومات الضريبية الخاصة بالاشخاص الخاضعين للضريبة التي تلقوها بصفتهم الرسمية ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.