الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    محافظة حريملاء والبلدية تحتفلان بالعيد    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    التشكيل المتوقع للقاء الأهلي والاتحاد    قرار من جيسوس بعد خسارة الهلال أمام النصر    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    توماس مولر يكشف عن رحيله عن بايرن ميونيخ    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «هيئة الطرق» و «وِرث» يُطلقان مبادرة لوحات «ورث السعودية» على الطرق السريعة    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    الداخلية: ضبط (18407) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



%100 غرامة مالية من قيمة الضريبة على المتهربين
العقوبة ألف ريال و 5% من الضريبة غير المسددة للمتأخرين 30 يوما
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2017

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن معاقبة المتهربين من دفع الضريبة بضعف الضريبة غير المسددة أي 100% من قيمة الضريبة، مؤكدة انه في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق.
وفقا لما نشرته الهيئة عن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في موقعها الإلكتروني أمس، واحتوى مشروع القانون على 12 فصلا و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتبارا من مطلع يناير 2018.
وأكدت الهيئة ان معاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
وأضافت الهيئة في نشرتها: «يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة»، كما يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ولم يحدد مشروع النظام تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، والتي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع يناير القادم.
ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
كما اوضحت الهيئة في مشروعها الضريبي أنه يسمح للهيئة بسداد الضريبة المستحقة والغرامات واجبة السداد على أقساط إذا تقدم الشخص بدليل يفيد عدم قدرته على سداد ضريبة القيمة المضافة عند استحقاقها او يفيد تعرضه لمشقة واقعة من سدادها دفعة واحدة اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما يسمح بإلغاء عملية السداد بالأقساط لحماية الايرادات العامة للمملكة.
ويجوز للهيئة ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبة، كشرط لقيامه بتوريد خاضع للضريبة او لتسجيله لاغراض الضريبة، ان يقدم ضمانا ماليا بالقيمة والكيفية ان تحددها الهيئة لضمان سداد الضريبة.
واشار المشروع الى انه في حال وجدت اسباب مبررة تدعوها للاعتقاد بأن الخاضع للضريبة لن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن توريد او استيراد لسلع قبل استحقاقها عليه، للهيئة القيام بالحجز التحفظي وبصورة مؤقتة، السلع المعنية او سلع أخرى، كما يجوز للهيئة بيع الممتلكات التي تم حجزها بعد اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والتنفيذية والقضائية اللازمة لذلك دون الإخلال بأي من الانظمة والاحكام المنظمة للملكيات في المملكة، ويجوز للهيئة كذلك فرض رسوم على ممتلكات ذلك الشخص الخاضع للضريبة.
ووفقا للمشروع يسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات عن فترة ضريبية لحساب الضريبة المستحقة الواجبة الاداء التي تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وكذلك الاستيراد الذي قام به الخاضع للضريبة خلال الفترة بما فيه استيراد سلع لذات الشخص الخاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، ويسمح للشخص بخصم ضريبة المدخلات بالقدر الذي يكون فيه التوريد او الاستيراد معدا للاستخدام في النشاط الاقتصادي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
وألزم المشروع موظفي الهيئة وكافة العاملين لديها بالمحافظة على سرية المعلومات الضريبية الخاصة بالاشخاص الخاضعين للضريبة التي تلقوها بصفتهم الرسمية ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.