دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتفاق والهلال في دوري روشن للمحترفين    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    غداً... ختام "جولة الرياض" للجياد العربية    «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"        التعادل يحسم مواجهة التعاون والأخدود    ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير بشكل جيد    محمد صلاح يُمدد تعاقده مع ليفربول    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    بر بيش تقيم حفل معايدة الأيتام تحت شعار فرحة يتيم    معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    أمين القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوجرام من "الكوكايين"    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل»: المادة 77 لمصلحة الموظف وتنصفه في المستحقات
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2017

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المادة 77 من نظام العمل الجديد من مصلحة الموظف ورب العمل، وأثارت المادة التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين جدلاً كبيراً، واتهمت بتشريع فصل الموظفين «تعسفياً».
ونصت المادة قبل تعديلها على أن «للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة»، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي وليس الأساس لمدة شهرين».
وقال المستشار القانوني في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمود أفندي: «هذا التعديل يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقاً مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين على رغم تساوي مدد الخدمة»، منوهاً إلى أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص بإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير.
وأشار إلى المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي، إذ كانت المادة سابقاً تقول إن «تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات»، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 في المئة سنوياً للعمال السعوديين، إذ تم تعديلها لتصبح النسبة 12 في المئة من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل.
والحال نفسها بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق في عقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معينة من العمل في مقابل التدريب، فيما كان النظام السابق يمنح صاحب العمل الحق في أن يستفيد من العامل سنة أو مدة التدريب أيهما أطول، ويلزم التعديل الجديد العامل بالتعويض بالمصاريف كافة عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وأفاد أفندي بأن التعديلات على أنظمة الوزارة شملت المادة 78، والتي أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الإشعار يوماً كاملاً بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه الأجر عن ذلك، بخلاف ما كان سابقاً، إذ تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أفندي خلال محاضرة عامة أقيمت مساء (الإثنين) الماضي في مقر فرع غرفة تجارة الشرقية بالجبيل، بعنوان: «التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي» أن «بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل»، مؤكداً ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل، نظراً لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأوضح أن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، والتي تشمل مواضيع عدة، مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت الأنظمة تعديلات عدة تحددها مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التعديلات شملت مواد عدة، منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل، ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد، مثل العمالة المنزلية.
وتطرق للمادة 52 التي نصت على وجود نموذج عقد العمل الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي إضافة، شرط عدم مخالفة النظام، وذلك بعكس السابق إذ كان في وسع كل مؤسسة أن تصيغ لها عقداً خاصاً.
وأشار إلى أن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد على 90 يوماً، بينما أجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوماً على الأكثر، موضحاً أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوماً للتجربة، بالتالي أتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح عقداً غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحاً أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك فيعد فسخاً يترتب عليه التعويض. وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة بحسب مدة الخدمة. وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر. ولفت إلى أن المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، ونص التغيير على أن تكون تلك الغرامات موجهة لمصلحة العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة، شرط ألا تخالف النظام.
وعن نقل العامل عن مكان عمله وبموجب المادة 58، فجاء التعديل بأن النقل لا يجوز إلا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.