نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي    الأدوار في الحياة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الرياض: القبض على مقيمين لترويجهما 5 كيلوغرامات من «الشبو»    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل»: المادة 77 لمصلحة الموظف وتنصفه في المستحقات
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2017

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المادة 77 من نظام العمل الجديد من مصلحة الموظف ورب العمل، وأثارت المادة التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين جدلاً كبيراً، واتهمت بتشريع فصل الموظفين «تعسفياً».
ونصت المادة قبل تعديلها على أن «للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة»، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي وليس الأساس لمدة شهرين».
وقال المستشار القانوني في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمود أفندي: «هذا التعديل يخدم الطرفين، فالتعويض في النظام سابقاً مبني على تقديرات، وقد لا تساوي بين المستحقين على رغم تساوي مدد الخدمة»، منوهاً إلى أن التعديلات شملت المادة 11 حول المسؤولية النظامية لأصحاب العمل إذا عهد صاحب العمل لأي شخص بإنجاز أي عمل تكون المسؤولية على الأخير.
وأشار إلى المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي، إذ كانت المادة سابقاً تقول إن «تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، فهذا تم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نظام نطاقات»، وكذلك المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 في المئة سنوياً للعمال السعوديين، إذ تم تعديلها لتصبح النسبة 12 في المئة من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل.
والحال نفسها بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق في عقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معينة من العمل في مقابل التدريب، فيما كان النظام السابق يمنح صاحب العمل الحق في أن يستفيد من العامل سنة أو مدة التدريب أيهما أطول، ويلزم التعديل الجديد العامل بالتعويض بالمصاريف كافة عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.
وأفاد أفندي بأن التعديلات على أنظمة الوزارة شملت المادة 78، والتي أعطت الحق للعامل أن يتغيب خلال مدة الإشعار يوماً كاملاً بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه الأجر عن ذلك، بخلاف ما كان سابقاً، إذ تجيز هذه المادة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأكد أفندي خلال محاضرة عامة أقيمت مساء (الإثنين) الماضي في مقر فرع غرفة تجارة الشرقية بالجبيل، بعنوان: «التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي» أن «بعض حالات الفصل لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل»، مؤكداً ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل، نظراً لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.
وأوضح أن أنظمة الوزارة جاءت لتنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، والتي تشمل مواضيع عدة، مثل الدوام والحوافز والمكافآت، لذلك شهدت الأنظمة تعديلات عدة تحددها مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التعديلات شملت مواد عدة، منها المادة السابعة الخاصة بالفئات المستثناة من نظام العمل، ومنهم فئة المزارعين، فيتم التعامل معهم بموجب النظام الجديد، مثل العمالة المنزلية.
وتطرق للمادة 52 التي نصت على وجود نموذج عقد العمل الموحد من الوزارة وتعطي الطرفين الحق في أي إضافة، شرط عدم مخالفة النظام، وذلك بعكس السابق إذ كان في وسع كل مؤسسة أن تصيغ لها عقداً خاصاً.
وأشار إلى أن فترة التجربة للعامل كانت بموجب النظام لا تزيد على 90 يوماً، بينما أجاز النظام الجديد تمديدها إلى 180 يوماً على الأكثر، موضحاً أن بعض المهن لا تكفيها 90 يوماً للتجربة، بالتالي أتاح النظام فرصة أكبر.
وعن المادة 55 ذكر أن عقد العامل السعودي يصبح عقداً غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات أيهما أقل، بعكس الماضي كانت مدة التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، موضحاً أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك فيعد فسخاً يترتب عليه التعويض. وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة بحسب مدة الخدمة. وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة والتي تمنح للعامل حال انتهاء علاقته بصاحب العمل والتي تنص على أن تكون مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمن الشهادة بأي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر. ولفت إلى أن المادة 73 المتعلقة بموضوع العقوبات العمالية، ونص التغيير على أن تكون تلك الغرامات موجهة لمصلحة العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة، شرط ألا تخالف النظام.
وعن نقل العامل عن مكان عمله وبموجب المادة 58، فجاء التعديل بأن النقل لا يجوز إلا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.