الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    الأمن.. ظلال وارفة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    استثمار و(استحمار) !    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    النائب العام يستقبل نظيره التركي    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تعلن عن عقد موحد إلزامي لتنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات
خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية
نشر في اليوم يوم 09 - 03 - 2016

أكدت وزارة العمل اعتزامها إصدار عقد موحد إلزامي ينظم العلاقة بين المؤسسات وعمالها، تضمّن حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار التعديلات الجديدة التي طالت نظام العمل بموجب المرسوم الملكي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 6/5/1436.
وذكر مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة، سلطان المطيري، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الموارد البشرية أمس الثلاثاء، أن الورشة تناولت التعديلات التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل، ولفت خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس الادارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من المهتمين، وأدارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير، إلى أن لائحة جديدة لتنظيم العمل سوف تصدر قريبا، وسوف تقر ولن يتم عليها أي تعديل، ولكن يمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بما لا يتعارض مع النظام، موضحا أن اللائحة الموجودة هي استرشادية وسوف تكون إلزامية.
وفي المادة 35 ذكر المطيري أن التعديل الجاري فيها يتمثل في أن من حق الوزارة منع التجديد متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على: التأكد قبل تجديد رخصة العمل بعدم وجود سعودي طالب عمل ويرغب بالعمل نفسه.
وذكر المطيري أن من ضمن التعديلات التي جرت وسوف يتم تطبيقها قريبا وهي ما يتعلق بتدريب السعوديين، فقد اقرت الوزارة ألا يقل العدد عن 12 % من مجموع العاملين سنويا، وذلك بعكس السابق إذ النسبة كانت محددة ب 6%.
وحول موضوع التدريب لفت المطيري إلى أن المادة 48 نصت على: "يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة لا تزيد عن مدة التدريب أو سنة ايهما اطول"، هذه المادة باتت بعد التعديل تنص على: "العمل بنفس مدة التدريب او في حالة الرفض يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل او نسبة المدة الباقية منها". فالموظف إذا لم يلتزم بالعمل يدفع تكاليف التدريب، إذا كان التدريب بهدف التوظيف، ولا ينطبق ذلك على الموظف على رأس العمل، وفي حال رفض العامل دفع كلفة التدريب يرفع الى الهيئة الابتدائية فتكون القضية اشبه بأي قضية جنائية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا، وتضع الوزارة نموذجا موحدا بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزما، وذلك حسب المادة 52 والتعديلات التي جرت عليها.
وتطرق اللقاء إلى فترة التجربة التي تمنح إلى الملتحقين بالعمل حديثا، والتي لا تتعدى 90 يوما في المادة 53، ورغبة في تحقيق المزيد من المرونة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أجاز النظام بموجب التعديل الجديد تمديدها الى 180 يوما، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.
وتطرق ضمن حديثه للتعديلات الى المادة 55 التي تنص على: إذا تضمن العقد المحدد شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، يتجدد العقد للمدة المتفق عليها، وإذا تجدد العقد مرتين متتاليين أو بلغت مدة العقد الاصلي مع تجديده 3 سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".. هذه المادة تم تعديلها لتصبح: "إذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد مع التجديد اربع سنوات ايهما اقل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة".
وأكد المطيري أن تعديلا جذريا طال المادة المتعلقة بنقل العامل بحيث "لا يجوز النقل بغير موافقة العامل الكتابية، ولصاحب العمل في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله واقامته خلال تلك المدة". موضحا إمكانية أن يضيف صاحب العمل بندا في العقد يقضي بموافقة العامل على النقل في أي مكان.
واضاف: إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل اساسية في التعديلات الجديدة، منها ما تضمنته المادة 64 التي تتعلق بشهادة نهاية الخدمة، حيث أقرت بضرورة أن لا تتضمن أي اساءة للعامل، أو ما يقلل من فرص العمل أمامه.
وأعاد المطيري الحديث عن اللجان العمالية في المؤسسات، وقال: إن الغرامات التي تفرض على العمال تتم عن طريق اللجان العمالية، التي سوف تكون إلزامية على المنشآت، وعدم تشكيلها بموجب المادة 73 يعني وجود مخالفة لدى المنشأة.
وعن موضوع نهاية عقد العمل الذي تناولته المادة 74، قال المطيري: إن هذه المادة كانت في السابق تنص على أنه: يتم بموجب "اتفاق الطرفين انتهاء العقد محدد المدة، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة، بلوغ العامل سن التقاعد، القوة القاهرة"، لكن التعديل جاء كالتالي: "تم اضافة ثلاث حالات وهي المتمثلة في اغلاق المنشأة نهائيا، انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر". وقد أكد أن هذه المادة جاءت لتنظيم العمل والعلاقة بين الطرفين، فالمنشأة إذا أغلقت نشاطها فإن العقد ينتهي بموجب هذه النهاية.
واضاف: إن المادة 77 تضمنت تعديلات إضافية على موضوع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقال: إن الإنهاء غير المشروع الذي ينص على: "للطرف الذي اصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه الاضرار المادية والادبية الحالية والمحتملة"، لكن هذه المادة أضيف لها لتصبح: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الانهاء لسبب غير مشروع، يتم التعويض على النحو التالي: اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، واجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن اجر العمل لمدة شهرين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.